============================================================ 345 القسم القاني: النص المحقق اباب جاء في الرجل يول اليه فلما يفه إلاواحا من أوصى إلى رجل ولم يشهد على ذلك إلا شاهدا واحدا فلا يحلف مع شاهده، ولكن إن رآه السلطان فيما ينظر رضا ولاه ذلك(1) من أوصي له في وصيته بشيء، حلف وأخذهى * إذا ولي الغلام على تركة مولاه، فأحسن الولاية، ثم أرادوا بيعه قبل [أن يبلغ 4ق بنو(3) سيده، ولم يكن الميت أوصى إلى أحد، فلا يباع ويترك على حاله حتى يكبر بر بده من أقر لرجل بدين في مرضه وليست له بينة، جاز ذلك، إذا كان للبعداء من الناس، وإذا كان لابنه [آو لامرآته](5) آو لمن يتهم من صديق أو زوجة، لم يجزذلك من أوصى في مرضه لامرأته بثلاثين دينارا، ثم صح فقال: إنما أردت أولجها، فيلزمه ذلك1 من أوصى (في مرضه](5) أن لامرأته عليه خمسين دينارا وخادما من صداقها، ليس لهاشيء إلا أن يكون لها تفريع من شهادة أو كتاب، وإن وجد في هبة الميت براءة من ثلاثة وثلاثين دينارا(3) من الخمسين المهر، لم يكن ذلك بشيء، ولم يجب بذلك عليه (1)(ق:19/أ، ج:6/أ]، وانظر: التوادر والزيادات: 279/71..
(2)(ق:19/أ، ج: 1/6]، وانظر: النوادر والزيادات: 594/71.
(3) في (ق): يبلغ بني.
(4) [ق: 19/أ، ج:6/]] (5) في (ج): وامرأته.
(5)(ق:19/أ، ج:1/6)، وانظر: النوادر والزيادات: 585/77..
(7) [ق: 19/أ، ج:6/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 416/10..
(9) ساقط من (ج).
(9) ساقط من (ج).