============================================================ 26/69ff19.2106201.2 مكتبة الففه المانكى المختصر الكبير لابن عبد الحكم 324 *(قال مالك]: من هلك قريب له، وقد كان يلابس [آمور](0، كان فيها، ولم يطلع 27 عليه بشيء، فأوصى إليه بولده، فلا بأس أن يليهم، وأرى ذلك حسن من أوصى إلى رجل وقال: ثلثي يجعله حيث أراه الله عز وجل، فإن كان وارثا لم يكن له أن ينفذ شيئا من ذلك إلا أن يعلم الورثة، وإن كان غير وارث لم يجزله أن يأخذ نفسه ولا لحاشيته منه(3) شيئا، إلا أن يكون لذلك وجه شبه، وليس لغير الوارث أن يكتم ذلك، وليس عليه فيه يمين، وما كان قريبا فعليه علمه، وما طال من ذلك فليس عليه تحديده1 * لابأس ببيم متاع الميت مساومة ومزايدة على وجه النظرد إذا أوصت امرأة إلى رجل وورثتها بالمدينة، وتركت عشرة دنانير، وكتب إليهم فلم يأت منهم جواب، فلما عمي أمرهم خرج إلى الحج، وخرج بالدنانير معه طرحها في نفقته وأنفق منها، ثم انحل كمه فذهبت نفقته، فهو ضامن للدنانير حين خرج بها لغير آمرهم من أوصى إلى رجل، ثم حضرت الموصى إليه الوفاة، فأوصى بمال ولد الميت الأول إلى رجل، وببضع بناته إلى رجل آخر، وكره إخوتهن ذلك، فذلك جائز1 (910 إذا قال الوصي: دفعت إلى فلان كذا وفلان كذا، فلا يجوز ذلك(5) إلا ببينة (1) مابين المعكوفتين بقابله ما تتعذر قراءته، ويقتضيه الياق.
(2)(ق: 18/ب، ج:1/9]، وانظر: النوادر والزيادات: 284/61..
(3) ساقط من (ج).
(9)[ق: 19/أ، ج:1/4]، وانظر: النوادر والزيادات: 265/17..
(5) (ق: 19/أ، ج:119]، وانظر: النوادر والزيادات: 366/17..
(5)[ق: 19/أ، ج:15ب)، وانظر: النوادر والزيادات: 369/11. .
(7)(ق:1/19، ج: 5/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 544/11..
(9) ساقط من (ق).
(9) (ق:119أ، ج: 5/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 326/12..