تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 3431 القسم القانى: النص المحقق من أوصي إليه بوصية فقبلها ثم أراد تركها، فليس ذلك له(1) إلا أن يكون له عذر من مات فأوصى فاغتيلت وصيته وعليه دين وله ابن كبير قد علم دينه، فلا ييفوت من أموالهم شيئاحتى(5 يقضي به دين آبيه من هلك وترك أموالا عظاما وترك ولدا ومصحفا قيمته خحسة وعشرون دينارا، فلا بأس أن يستخلص المصحف للغلام، وإن كان ابن ست سنين. لم يزل ذلك من (5)28 عمل الناس، يستخلص ذلك(5) للغلام وحده دون الجواري آحب إلي الوصية إلى المرأة جائزة11، وإن كان له بنات ولت من ينكحهن من مات وله شريك فأوصى(5) آنه مصدق وهو عالم بمالي، فرفع ذلك إلى السلطان وأتى بما قبله من ناض فقسمه، فكتب له السلطان براءة وأقام مقتضيا، كلما قتضى شيئا قسمه بينهم، آقام بذلك عشر سنين ثم بلغ الورثة، فقالوا: نريد أن 1ت ستحلفك على ما اقتضيت فيكشف آمره، قال: آرى آن ينظر السلطان في ذلك ويكشف أمره، فإن رأى أمرا صحيحا لم آر آن يستحلفه، وإن كان على غير ذلك (16) استحلف: عبد الحكم، ويجيى بن يجى الليثي، وعبد الله بن صالح الكاتب، وعبد الله بن يوسف التنيي، وخلق كثير. انظر ترجمته في: الطبقات، لابن سعد: 517/7، والتاريخ الكبير، للبخاري: 246/7، وسير أعلام النبلاء: 136/8، وتذكرة الحفاظ: 165،169/7 (1) ساقط من (ق).

(2)(ق: 118ب، ج:5/أ]، وانظر: التوادر والزيادات: 279/11، والبيان والتحصيل: 297/13..

(5) ساقط من (ق).

(9) (ق: 118ب: ج:اب]، وانظر: النوادر والزيادات: 376/77..

(5) ساقط من (ق).

(6) (ق: 178ب، ج: و/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 293/27، والبيان والتحصيل: 56/63. .

(7) انظر: النوادر والزبادات: 286/71..

(8) [ق: 119ب، ج: واب].

(9) في (ق): وأوصى (10) (ق: 118ب، ج: 3/ب)، وانظر: النوادر والزيادات: 142/8، والبيان والتحصيل: 15/12، 453 . .

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة