============================================================ 341 القسم الثانى: النص المحقق * ما ترك من بزأو...(1) بيع لأن له مؤونة وحملا(ة من أوصى إلى امرأته ولها ولد فتزوجت، فأراد أولياء الولد أن يسألوها عاما (3)144 بدها، فإن كان لا بأس بحالها لم تسأل، وإن خيفت فأرى أن تسآل عن المالا من أوصى إلى مكاتب له فآراد ولدالميت أن يسلوا ما في يديه وماربح، فإن....
(ق) بمعروف وهو عند الناس كما يحب فليس ذلك لهم من أوصي إليه بوصايا من عتق وصدقة وغير ذلك فللورثة آن يكشفوه عن (6) العتق وارثا أو غير وارث، فإن لم يكن [وارثا لم يكشف(15) عن غير العتق إلا آن يكون سفيها مارقا، فإن كان وارثا فلهم أن يكشفوه [فرب وصي لا ينفذ من الوصية (94(270 شيئا] من أوصى بيتاماه إلى رجل وبولده إلى رجل، فذلك جائز إذا كان أراد الخير (15)4، من أوصى إلى رجل بولده يسميهم إنسانا إنسانا وله ابنة كبيرة [لم يسمها] ر حتى إذا كان في آخر وصيته قال: وآموال(11) ولدي إلى فلان، فإن كانت الينت التي لم (14) 1 سم أهلا أن (13) تلي نفسها دفعوا إليها مالها، وإلا كان في يدي(15) الموصى إليه (1) طمس بالمخطوط (2)(ق: 19/أ، ج:9اب] (3)(ق: 18/ا، ج:9/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 291/11، والبيان والتحصيل: 999/62. .
(4) خرم في (ق).
(5) [ق: 119أ، ج:هاب].
(6) مقابله طمس في (ق)، وانظر منتخب الأحكام ص: 524.
() غير موجود في المخطوط.
(9) (ق: 18/أ، ج:14ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 276/71..
(5) (ق: 119ب، ج:4/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 34/13. .
(15) ساقط من (ج).
(11) في (ج): لمواني.
(12) في (ز): بأن.
(13) في (ج): يد.
(29)[ق: 18/ب، ج:4/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 278/11، والبيان والتحصيل: 34/13. .