============================================================ المختصر الكبيرلابن عبد الحكم 390 يلغ تحاصا ثم أخرجت العام [فضلا كثيرآ](2) فإنهما يوفيان ما بقي لهما من غلة عام الأول(2) من أوصى في نخل له عزلها وسماها لخمس مواليات له أمهات أولاد عزهن وسماهن فقال: لقلانة من ثمرة هذه النخل عشرة آصع في كل سنة، ولفلانة خمسة ولفلانة ثمانية حتى سماهن كلهن فكن يأخذن ذلك، ثم مات أربعة وبقيت واحدة، فإن حق صواحبها(5) يكون للورثة ولا يرجع إليها، ويحاصها الورثة فيه، حتى لا يكون( لها إلا [الخمسة الآصع)(5) التي أوصى لها بها( إن أخرجت النخل ستين صاعا أكثر من وصاياهم، فقالت الباقية: أعطوني حقي واحسبوالي ما بقي، فإني أخاف ألا يخرج النخل فيما يستقبل، وربما أخلفت النخل، فلو كن أحياء كلهن رأيت ذلك لهن، وأرى أن يحبس لها منه بقدر مايرى، وإن قال لها الورثة: نحن نضمن لك مكيلة مالك، فليس عليها أن ترضى بذلك( من أوصى إلى غير مأمون لم تقر الوصية في يده ونزعت منه من أوصى إلى رجلين لم يقسما المال ولكن يوضع عند أعدلهما، ويكون الذي يلي النفقة عليهم وإن لم يكن فيهما عدل وضع على يدي غيرهما(ة) من مات في سفر فلا يتسلف أوصياؤه من ماله شيئا ويقضوه ببلده(15) (1) في (ز): المقبل فضل كثير (2)(ق: 18/أ، ج: 13أ)، وانظر: البيان والتحصيل: 46/23..
(5) في (ج): صواحبتها.
(4) في (ج): يصير.
(5) في (ج): خمسة آصع.
(6) [ق: 18/أ، ج: 3/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 546/27..
(7) (ق: 18/أ، ج:4/ب)، وانظر: النوادر والزبادات:456/11..
(8) [ق:18/أ، ج:14ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 286/11..
(5) (ق: 19/أ، ج:9/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 289/17..
(10) (ق: 28/أ، ج:9/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 299/11..