============================================================ 3351 القسع الثانى: النص المحقق سنين، فلم تخرج الأرض في أول سنة شيئا وأخرجت في الثانية أكثر من ثلاثة آصع، فإنه يعطى ثلاثة لهذه السنة ويوفى ثلاثة للسنة(1) التي مضت، وكذلك إذا مضت السنون ولم يأخذ شيئا، ثم أثمرت الأرض فإنه يوفى ما مضى مما لم يأخذ له منها، ويأخذ لهذه السنة، فإن مضت السنون كلها ولم تثمرشيئا، فلا شيء له(2 إن أخرجت الأرض مائة صاع في أول السنة، فقال: أخاف أن لا تثمر في السنة الثانية، فإذا كان كثيرا لم يحبس ذلك له، ولكن يحبس له من ذلك بقدر كثرة ما أخرجت الأرض أو قلة ما أخرجت الأرض وكثرة ما أوصي له به، وذلك يختلف في الأرضين التي بأرض لا تكاد تخلف، وقد عرف وجه ثمرها مثل أرض خيبر ليس....(3) فلا أرى أن يحبس له من ذلك شيء من أوصى بحوائط له على مواليه وأولادهم وأولاد أولادهم يأكلون ثمرها؛ لكل إنسان منهم أربعون صاعا، وأوصى بذلك إلى رجل، فأراد الوصي أن يبتاع لهم من اثمن رقيقا يعملون في الحوائط(3) فأبى ذلك الموالي، فلا أرى أن يشتري الرقيق من ثمرة سنة(5) واحدة فيقطع بهم، ولكن يشتري بعضهم من ثمرة وبعضهم من ثمرة أخرى( من أوصى لرجلين بعشرة دنانير لكل واحد منهما(8) في كل سنة من ثمرة(5) مال له فأصاب الشمار عاهة [في سنة](26) فلم يخرج ما أوصى لهما، وقد قال في وصيته: فإن لم (1) في (ج) : لهذه السنة.
(2) (ق:177ب، ج:12ب]، وانظر: البيان والتحصبل: 36/73..
(3) خرم بالمخطوط (9)(ق: 17/ب، ج: 2/ب]، وانظر: البان والتحصيل: 37/73. .
(5) في (ج) : الحانط.
(5) ساقط من (ج).
(7)(ق: 18/أ، ج: 3/أ)، وانظر: النوادر والزيادات: 596/12، والبيان والتحصيل: 96/23. .
(9) في (ج): منهم.
(5) في (ج): ثمر.
(10) ساقط من (ج).