============================================================ 3381 المختصرالكبيرلابن عبد الحكم ولا يتصدق بشيء حتى يقدم الأندلس فإنه لا يدري ما على الرجل من الدين ولاما ترك فيبدأ بالزكاة على الوصايا كلها العتق وغيره ثم ما فضل عن الزكاة يحاص فيه العتق وغيره من الوصايا(2) إذا أوصت المرأة بأن يحج عنها بثلثها وهو مائتا دينار فذلك جائزاق * إن كانت إنما أوصت لزوجها بأن يجج بها عنها فيسقط له بقدر نفقته رق من أوصى بعتق وزكاة ولم يسع الثلث إلا أحدهما بدئ بالزكاة(4) من أعتق بتلا وأوصى بزكاة فلم يحمل الثلث فيبدأ بالزكاة(5) من أعطي مالا فقيل له: حج عن فلان فإن كان إنما أعطي على البلاغ رد ما فضل، وإن كان استؤجر فله ما فضل من أوصى بوصايا ثم جاءه مال غائب فأمر بزكاته فأخرجت في مرضه فلا يدخل ذلك، في ثلثه، ويكون من رأس ماله(72) من أوصى أن يجج عنه في مرضه ثم مات أخرج من ثك(ه) من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها أو صيام أو صدقة فأوصى أن يوفى ذلك عنه فهو في ثلثه وهو يبدأ على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله، وليس الواجب كغيره ما يتطوع به الناس وصية ابن سبع أو عشر جائزة والجارية مثل ذلك من(11) أوصى لرجل من ثمر أرض له بعينها(16) في كل سنة بثلاثة آصع ثلاث (7) [ق: 17/ب، ج:12أ]، انظر: الكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبدالبر: 6635/2، زاد ابن عبد البر: "وكرهه ابن عبد الحكم".
(3)(ق: 117ب، ج: 1/2].
(2)(ق: 117ب، ج: 1/2].
(4)[ق: 17/ب، ج: 1/2].
(5)(ق: 117ب، ج:2اب].
(() [ق: 117ب، ج:12ب].
(5) [ق: 113ب، ج: 2اب].
(9)[ق: 117ب، ج:12ب].
(9)[ق:117ب، ج: 12ب].
(75) (ق: 117ب، ج:12ب].
(11) في (ج): إن.
(12) في (ق) هنا بثلاثة آصع رهو زيادة من الناسخ، والله أعلم.