تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ القسم الثانى: النص المحقق اقعل فقال: والله إذن لأضيقن عليك، فأشهدت له به فأوصى فيه ثم رجعت فذلك لها ويقبل قولها في ذلك بغير بينة، ليس المرأة كغيرها من الورثة إلا من البائن المنقطع عنه فذلك الذي يجوز عليه ما صنع من ذلك(1) من قتل رجلا خطأئم مات وعليه رقبة فليس ذلك على الورثة إلا أن يوصي به فيخرج من الثلث، ويبدأ عليه الدين(2 ل من أوصى بزكاة ماله أو بنذر عليه [أخرجا] في ثلثه وتبدأ الزكاة على الوصايا أو النذر( إذا أمر يتيم نسيبا له أن يضرب غلاما له فضربه واليتيم يقول له اضرب اقتل فلم يزل يضربه حتى قتله فعلى النسيب الذي ضربه غرمه لليتيم فإن حضرته الوفاة فخاف مما كان وقع فيه من أمر الغلام فأوصى أن تشترى له رقبة فتعتق عنه فإن سمى فقال: مما كنت وقعت فيه من أمر ذلك الغلام فأوصى أن [يشترى ويعتق] فيبدأ على الوصايا، وإن لم يكن سمى فهو(كالمريض)( جاء فن الرجل يقعن بحتقفن ولعوحرورة من أوصى وهو صرورة بحج وعتق فيبدأ بالعتق إذا كان عبدا له بعينه ويعاول بالحج أهل الوصايا إذا كان يصير له مايجج به عنه وإن كان لا يصير له مايحج به عنه، بدئ بالحج( اذا مات الرجل بمكة وهو من أهل الأندلس، وقد كان معه مال فتصدق بعضه، وبقي بعضه فحضرته الوفاة، فأوصى بأن عليه اثني عشر ألف درهم من زكاة وأوصى بعتق ووصايا وأوصى فيما كان في يده من المال الذي كان يتصدق منه أن تصدق به على ساكني مكة وله أموال غائبة بالأندلس فلا ينبغي للوصي أن يحرك شيئا (2)(ق: 12/]].

(1)[ق: 1/67].

(4)(ق: 1/17].

(3)(ق: 1/67].

(5)[ق:117ب، ج.112].

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة