============================================================ 3351 القسمالثانى: النص المحقق (قال مالك: إذا أوصاه أن يضع](1) الثلث للذي جعله ينفذه حيث أراه الله فإن الورثة يقومون معه في ذلك، ...و نفسه بغلام فقال اخدم فلانا فإذا بلغ فأنت حر فإن لم يجز الورثة فثلثي صدقة خدمتهم جميما على قدر مواريثهم حتى يبلغ الوارث الذي كان أوصى له بالخدمة فإذا بلغ فهو حر من الثلث، وليس للورثة في هدا قول. إما أجازوا له الخدمة والارجعوا عليه فيهااه ماجاء في الرجل يوعن لبحى درنته بخلاه من كانت لها ناقة فقالت لزوجها هي للآخر مني ومنك فماتت المرأة وأخذ الزوج الناقة فباعها بدنانير وابتاع بالدنانير أرضا، ثم قام الورثة فأرادوا أن يأخذوا منه الأرض فليس ذلك لهم إنما لهم الثمن الذي باع به وليس لهم قيمتها إذا كان قد اجتهد ولم يحاب(1 قال ابن القاسم: من ابتاع غلاما من بعض ورئته في مرضه ثمنه خسون دينارا بائة دينار أو باع غلاما ثمنه مائة بخمسين فإن لم يجز الورئة ذلك فسخ البيع، وليس له ان يقول إذا ابتاع أنا أتمهم الفضل عن قيمته ، وإذا باع فقال: أنا أرد الفضل عن قيمته ويتم البيع ليس له ذلك ويفسخ البيع،، (1) مابين المعكوفتين يقايله ما تتعذر قراءته في المخطوط، وقد أثبتناه من النوادر والزيادات لأن المعنى لا ستقيم إلابه. انظر: النوادروالزيادات: 271-216/16..
(2)(ق:116ب] (3) خرم قدر كلمنين، وانظر: البيان والتحصيل: 349/19. .
(4) [ق: 16/ب].
(5) خرم فدر كلمتين (6)[ق: 16/ب-17/]].
(2)[ق: 117]].
(9) [ق.117]].