============================================================ 334 المختصرالكبيرلابن عبد الحكم في ثلثها، وقد قال مالك فيه: إذا كان حيا رب أمرأة لا تتهم يكون لها الولد من غيره والتي بينها وبينه شيء لاتتهم، وإن لم يكن ها ولد من غيره فتحب أن تولج ذلك إلى زوجها فتتهم، ومثل الذي يوصي لبعض ورثته بالدين له عليه ممن يتهم أن يكون يولج ذلك إليه لانقطاعه إليه أو لمودة لم يجزله ذلك والذي يوصي للأباعد وأهل السوق من (الخمس مائة(1)) وغير ذلك لم أتهمه ورأيت ذلك له، ولم أجز ذلك لوارثه من تصدق بثلث حائط له على أقارب له صدقة من بعد موته، وكتب هم بذلك كتابا بتا بتلا لا مثنوية فيها ولا رجعة الذكر والأنثى فيها سواء، وأولادهم الذكور بمنزلتهم فذلك في ثلثه إذا مات أخرج ذلك لهم من ثلثه. فقيل له: فإن تصدق بثلثي هذا المال على بعض ولده. قال: إن حاز عنه ذلك فذلك له، وإن كان في ولا ية أبيه فذلك ليس غير، قال وإن كان أوصى بذلك في مرضه الذي مات فيه فلا يجوز إلا أن يجيز الورثة. قيل له: ليس له وارث غيره إنما قال ثلثا مالى الذي تصدقت بثلثه على اقاربي صدقة على فلان ابني بتا بتلا لوجه الله لا مثنوية فيها ولا رد أبدا فإن هذا لم يجعل له سبيلا إلى الحبس حتى يكون حبسا فللابن بيعها يفعل فيها ما شاءد من أوصى لوارثه بشيء من ماله يجج به عنه ويصوم، وما بقي من ثلثه جعله حيث أراه الله ، وأما ما أوصى له أن يحج به عنه فإن كان أكثر من نصيبه لم يجز ذلك، وأما ما جعل له في الصيام فلا يجوز: "لأ يصوم أحد عن أحده"( (1) هكذاقرأتاه في المخطوط.
(2)(ق:116ب].
(3) (ق:116ب].
(4) صحيح موقوفا، أخرجه مالك بلاغا: 363/7، في باب ما يفعل المريض في صيامه، من كتاب الصيام، برقم: 669، وابن أبي شيبة: 380/3، في باب من قال لا يحج أحد عن أحد، من كتاب الحج، برقم: 15122، كلاهما من قول ابن عمر، وأخرجه النسائي في الكبرى: 125/2، في باب صوم الحي عن الميت...، من كتاب الصيام، برقم: 2918، من قول ابن عباس.
قال ابن حجر: لم أجده مرفوعا. وقال بتصحيح وقفه على ابن عمر وابن عياس فا. انظر: الدراية في خريج أحاديث الهداية: 283/1، برقم : 375.
(5) (ق: 116ب].