تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 3331 القسم الثانى: النص المحقق من أوصى بعتق ووصايا وبوصية لوارث فيبدأ بالعتق ثم يعاول الورثة أهل الوصايا فإذا عرف حاله سئل الورثة فمن أجاز له حقه جاز ومن أبى أن يجيز أخذ حقه( * إذا دعت امرأة مريضة شهودها فأشهدتهم أنها قد وضعت مهرها عن زوجها ثم صحت فقالت: إنما كان ذلك مني وصية، فإذا كان على [ب(2) فالذي قالت جائز لهاق من أوصى لخادم وارثه بشيء وله وارث غيره، ولعله أن يكون حاضنته، فإن كان تافها مثل الثوب والدينار وما أشبه ذلك، فلا أرى به بأسا من أوصى أن يشترى عبد لبعض ورثته ذوثمن كثير يبلغ ثلاثمائة بمائتي دينار فإنه يزاد مثل ثلث ثمن العبد * قد قيل: لا يزاد الوارث كما يزاد الأجنبي من حضرته الوفاة ولاوارث له إلا مواليه، وله ابن مملوك فابتاع ابنه ثم مات فإن استوقن أن ما ابتاع به ابنه يخرج من ثلثه عتق وورئه، ومن أوصى لبعض ورثته بوصية وكانت الوصية لوارث وغيره، وقال: لم أعلم أن ذلك لا يجوز له، فإنه يحلف بالله إنه ما علم أن ذلك لا يجوز له، ويكون ذلك له(3) من أوصى في وصيته فقال: إني قدكنت تحلت ابني كذا وكذا من الغنم والإبل، وله إبل وغنم كثيرة وقد أشهد على ذلك شهودا كثيرا ولا يشهدون على شيء بعينه يعرفونه فليس ذلك بشيء5 من حضرتها الوفاة فأشهدت أنه لا شيء لها على زوجها من صداقها قد كان قضاها إياه فلا يجوز ذلك إن كان يرثها، وإن كان قد مات قبلها فذلك جائز ولا يدخل (1)(ق: 16/أ].

(2) مابين المعكوفتين يقابله خرم في المخطوط.

(4)[ق: 16/].

(3)(ق: 1/16].

(5)(ق: 1/16].

(5) (ق: 15/]].

(2) [ق: 116ب].

(8)(ق:116ب].

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة