تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 3321 المختصر الكبيرلابن عبد الحكم حفاب الهحاي أخبرنا عبد الله بن عبد الحكم قال: قال مالك: لا تجوز وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة فإن أجاز بعضهم وأبى بعض جاز له حق من أجاز منهم، وأخذ من لم يجز حقه(1) من أوصى بوصية فذكر فيها أنه قد كان أعطى أحدا من ورثته شيئا في صحته لم يقبض فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك له فإنه يرجع ميرائا بين جميع الورثة على كتاب الله(2) من أوصى لوارث له بمائة دينار وقال: إن لم يجز الورثة فهي في سبيل الله أو لفلان لرجل آخر فإن أجازها الورثة فهي جائزة للوارث فإن لم يجيزوها رجعت ميرائا بين جميع وريته و من ابتاع في مرضه عبدا من بعض ورثته فإنه يقام فإن كان فيه زيادة على قيمته رد الفضل على الورثة(") من قال: لامرأتي عندي كذا وكذا من الدين فإن كان قد عرف ذلك في صحته أوكان لها شاهد واحد حلفت مع شاهدها، وإن لم يعرف ذلك ولم يكن لها شاهد وكان يورث كلالة فلا يجوز ذلك له ، وإن كانت له ابنة فهو أيضا متهم(ق، من حضرته الوفاة وله مال عرض كثير فذكر أن جميع ذلك لامرأته من مالها فإن كان لا يتهم على ذلك صدق، وإن كان يتهم على ما ذكر؛ قال نظر في ذلك(5) من أوصى بثلثه في سبيل الله فأراد بعض الورثة أن يغزو به ويعطاه، فإن كان لذلك أهلا أعطيه لحاجته ولا غنى عن اليمين(ن (2)(ق: 1116].

(1)[ق: 16/أ].

(4)(ق: 1/16].

(3) (ق: 16/أ].

(5) [ق: 1/16].

(6)[ق: 1/16].

(7)(ق:16/]].

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة