============================================================ القسم الثانى: النص المحقق كان، وللسيد أن يبيع عبده، وهو أحق بثمنه، ويبين إذا باع دينه، وللسيد أن يستعمله ما شاء من عمل، ولسيده أن يعتقه(2) لا بأس أن يضع المأذون له من ثمن التجارة ويتجاوز في النقد وينظر بالمال إذا كان استثلافا للناس، فهذا من التجارة، فإن حابى من يستنكر رده(2) من استخلف عبدا له بأرض على تقاضي خراج مساكنه أو دوره، ثم استخلف الستخلف عبدين لسيده، فإن خلافته إياهما جائزة، ولو استهلكا شيئا كان ذلك على سيدهماق من دفع مالا إلى آخر تجر له به، ثم فلس فإن الغرماء يأخذون ذلك(") من استؤجر من أهل الصناعات على صنعة دفع ذلك إليه، وذهب به إلى منزله، فهو ضامن لما أفسده من ذلك، وإن استأجره أن يعمل له في منزله، فما دخل من فساد، فلاغرم عليه إلا أن يتعمد فسادشيء فيضمنه(ى 9 (2) [ز3: 19/ب].
(2)(ز3: 19/ب]، وانظر: المدونة: 159/9.
(3)[ز3: 20/]].
(4)[ز3: 26/]).
(5) (ز3: 26/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 291/4..