تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 3301 المختصرالكبيرلابن عيد الحكم يديه من ماله ومال سيده، ولا يحاصهم السيد إلا أن يكون أسلفه سلفا أو باعه بيعا، فيكون ذلك مما يتسلفه مثله ويبتاع مثله، فإنه يحاصهم إذا كان حقه ثابتا ببينة، فإن كان سيده تحمل به، فذلك في مال السيد، وإن لم يكن تحمل به فهو في ذمته إن أعتق يوما ما اتبع به( إذا أراد أن يحجر عليه بعد إذنه لم يجز عليه دون السلطان يوقفه للناس، ومنهم من يأمر به فيطاف حتى يعلم ذلك منه2 من استصنع عبده فما أفسده مما دفع إليه، فهو في ماله وذمته، لأنهم استعملوه اياه وائتمنوه عليه، وإن أسلفوه فكذلك(و إذا أقر المأذون له ببضاعة لرجل عند الموت بلا بينة أخذ بذلك، إلا أن يكون متهما في الانقطاع والصداقة والمؤاكلة، فلا يؤخذ بقوله، وكذلك الأحرار إذا اتهموا ،(4)4 يقر(4) لولد ولده أو لامرأة طلقها، له منها ولد، فإن أولئك يتهمون بهذا وأشباهه على هذا النحور إذا أقر المأذون له بدين للناس، وأنكر ذلك سيده، فذلك لازم له إذا كان مع الناس في ديونهم يحتجز العبدفي الدين حتى يستبرأ ويعلم حاله وغرماء العبد أولى بماله من غرماء سيده، فإن فضل فضل كان لهم: إذا جنى المأذون له جناية وعليه دين للناس، فإن العبد يؤخذ بجنايته، ويكون الين في ذمة العبد، افتكه سيده أو أسلمه، وكذلك لو باعه السيد تبعه الدين حيث (1) (ز3: 1/19]، وانظر: المدونة: 162/9، والبيان والتحصيل : 377/10. .

(2) (ز3: 18/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 333/9.

(3) [ز3: 18/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 371/70..

(9) هكذافي المخطوط (5) (ز3: 1/19]، وانظر: النوادر والزيادات: 556/21،49/10.

(6) (ز3: 1/19]، وانظر: النوادر والزيادات: 49/10..

(7) (ز3: 19/ب]، وانظر: المدونة: 165/9. .

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة