تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 3251 القسم الثانى: النص المحقق أخذت الألفان كلهما(ن لو أنفق الوصي المال كله على الأطفال، لم يضمنه الوصي ولا الأطفال لو ترك ورئة قد بلغوافتجروا في الألف فصارت ألفين، ثم طرأ دين كان النماء هم والنقص عليهم من هلك أبوه وأمره أن يقضيى رجلا دينا عليه فقضاه، وزعم أنه من مال نفسه، و أن أباه لم يترك شيئا، فعليه أن يحلف للغرماء أن أباه لم يترك شيئا، وليس عليه أن يحلف أنه لم يأمرني أن أقضيكه، لأنه لو أقر بذلك، وقال: لا أقضي، كان ذلك له() من توفي وترك رهونا لا يعرف أصحابها، ولاكم فيها، ولها زمان طويل، قال: ياع ويحبس ثمنها سنة ينتظر بها الحين أو قدر ما يرى، فإن لم يأت أحد قبضها الغرماء في حقوقهم، فإن جاء طالب يستحق شيئأ رجع على الغرماء و إن تحمل الابن بدين أبيه، ثم طرا غريم، وقد كان دفع إلى الابن مال أبيه، وتحمل بما عليه من الدين، وقال: لم أعلم بهذا، فإنه يأخذ دينه من أبيه، لأنه رضي بذلك( * إذا غاب عن المرأة زوجها، وأنفقت على نفسها وولدها، ثم جاء موته حاصت الغرماء بما كان في حياته وما أنفقت على ولده، فإذا بلغوا وأحبوا أن يقضوها فعلوا( من هلك وترك مالأ قيمته ألف دينار، وترك دينا مائتين فقال الورثة: نبيع بعض الأموال، ففيما بقي وفاء وفضل، فإن ذلك البيع مفسوخ، لعل تلك الأموال ستهلك، وما يقال: ثمن ألف لا يباع بمائة فإن استقام ذلك مرة، وجاء على العافية، فلا يجوز، من استجر عبده فادان دينا كثيرا، فأفلس به فلا تباع رقبته، ويحاصون فيما في (7) (ز3: 16/أ)، وانظر: النوادر والزبادات: 36/10، والبيان والتحصيل: 364،363/10. .

(2) (ز3: 16/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 315/21، والبيان والتحصيل: 296/13. .

(3) (ز3: 16/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 39/10، والبيان والتحصيل : 363/10. .

(4) (ز3: 16/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 149/9.

(5) (ز3: 16/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 81/10، والبيان والتحصبل: 39/11. .

(5) [ز3: 17/أ].

(7) [ز3: 17/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 667/9، والبيان والتحصيل: 358/5..

(8) [ز3: 18/أ)، وانظر: البيان والتحصيل: 407/10..

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة