============================================================ 26/69ff19.2106201.2 مكتبة الففه المانكى 3281 الختصرالكبير لابن عبد الحكم من هلك وعليه ألف دينار دين، وترك أبناء له، ولم يترك إلا ثلاثمائة دينار، فقال ابنه: أنا أضمن لكم جميع دين أبي، وخلوا بيني وبين هذه الثلاثمائة سنتين، فلا باس بذلك( من هلك وترك ابنا وجارية، فعجل ابنه فوطئها فحملت، فإن كان ذلك مبادرة لغرماء ليذهب بحقهم بيعت، وكان عليه قيمة الولد، وإن كان لم يعلم قومت، وكان ثمنها دينا للغرماء عليه من بيع عبده في دينه بعده، فاشتراه بعض الغرماء، فإذا أراد أن يقاصوه، وقد فضلت عنه فضلة، فلا شيء له، فإن كان له مال بيع الغلام، وحيز منه ما نقص من (و4) ثمنه، فإن لم يوجد له مال كان النقصان بين الذين لهم الدين ر من كتب في ذكر حق: من جاء به اقتضاء كان له، فيأتي به غير صاحبه، فلا يدفع إليه إلا بوكالة من كان عليه دين، فذكر في مال عنده أنه وديعة، فإن كان يعرف أو كانت له.
فهو أحق به، إلا أن يأتي بما لا يعرف من أوصى إلى رجل فباع ماله وهلك عنده، ثم طرأ دين فلا ضمان عليه، والوارث إذا كان آمره على الصحة مثل ذلك، وقد قيل: إن الورثة يضمنون ما غابوا عليه من العين، وأما الحيوان الذي اشتروه ثم مات فلا ضمان عليهم فيه، مات في ايديهم أو في يدي غيرهم" إذا ترك رجل ألف دينار، فتجر فيها الوصي، فصارت ألفين، ثم طرأ دين، (1)[ز3: 15/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 372/10..
(2)(ز3: 15/ب]، وانظر: المدونة: 269/17، والتوادر والزيادات: 275/14..
(() قال الأبهري في شرحه: لا أعرف معنى هذه المسألة، ولعلي أقف عليها فيما بعد يإذن الله تعالى.
(4) (ز3: 15/ب]، وانظر: التوادر والزيادات: 257/71..
(5) (ز3: 15/ب]، وانظر: النوادر والزبادات: 291/7، والبيان والتحصيل: 394/60. .
(9) لعل الصواب: أو كانت له بينة (7)[ز3: 26/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 44/16..
(9) (ز3: 1/16أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 312،255/11..