============================================================ 3271 القسم الثانى: النص المحقق فضلا، فإن علموا ذلك حلفوا وأخذوا ما فضل(2) من قضى بعض غرمائه فقام عليه الآخرون، فليس ذلك لهم من هلك وعليه دين فاقتسم الغرماء ماله ثم طرأ غريم، فإنه يرجع على أهل الدين بمقدار ما يصيب كل واحد منهم، فإن كان بعضهم مليا وبعضهم معدمألم يرجع على المليء إلا بقدر ما كان يصببه مع أصحابه لو وجدهم أملياء كلهم، ويطلب المعدمين بما صار إليهم، * إن كان الغرماء اقتضوا ديونهم وافية، وفضل فضل ماله يكون مقدار دين الغريم الذي طرأ، فاستهلك ذلك الورثة ووجد الغرماء مياسير، فلا يتبعهم بشيء1ه إن كان الذي فضل في أيدي الورئة بمقدار نصف دين الذي طرأ، ثم وجدهم معدمين، فإنه يتبع الغرماء بنصف دينه، بقدر ما يصيب كل واحد منهم، يأخذ من الموسر ويتبع المعدم إذا هلك الرجل، فاقتسم الورثة ميرائه، ثم طرأ دين، فوجد بعضهم قد أفلس، فإنه يأخذ ممن وجد منهم مليا دينه، ويتبع أصحابه بما أخذ منه، لأنه لايرث أحد منهم وعلى الميت دين من كان عليه دين، فإذا دنا حلوله وأراد سفراء فليس ذلك له إلا بحميل إلا أن يكون سفرا يأتي في مثله إلى ذلك الأجل، فلا يعرض له ( من ابتاع من رجل طعاما ونقده، ثم مات قبل أن يقبضه، فوئب عليه الغرماء، فهو أحق به منهم (1)(ز3: 13/أ]، وانظر: الموطأ:725/2، والنوادر والزيادات: 414،413/9. .
(22)(ز3: 1/13]، وانظر: النوادر والزيادات: 43/10، والبيان والتحصيل: 562،566/10.
(3) (ز3: 13/ب]، وانظر: المدونة: 161،766/9.
(4)(ز3: 1/19)، وانظر: المدونة: 166/9.
(5) (ز3: 19/أ].
(9)(ز3: 14/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 24/15..
(7)(ز3: 1/15]، وانظر: التوادر والزيادات: 259/10، والبيان والتحصيل: 329/17. .
(9) (ز3: 15/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 59/10..