============================================================ 3261 المختصر الكبير لابن عبد الحكم باب جاء في الحيو إذا ادان العبد بغير إذن سيده، ثم عتق، لحقه ذلك، إذا لم يكن السيد رده عنه(3) من مات أو فلس، فقد حل دينه(2 من غاب وله مال حاضر فيريد الغرماء اقتضاء حقوقهم من ماله، ويخاف أن يكون عليه دين لغيرهم، فيباع لمن قام بحقه، ولا يؤخر لاستبراء دينه، إلا أن يكون دينا معروفا، وليس الحي كالميت، لأن الحي تبقى ذمته، وإن كان إنما مات وكان معروفا بالدين في ظاهر معرفة الناس به، لم يعجل في أمره حتى يستبرأ، وإن كان غير معروف قضي حقه ولم ينتظر، وإن كان معروفا بالدين لا يجهل، فباع الورثة ماله واقتسموائم طرأ دين، فإن الغرماء يأخذون ما وجدوا ويتبع المشتري الورثة، وإن كان دخل شيئا من ذلك نماء أو نقص فأحب الذي ابتاع ذلك الرقيق أن يؤدي قيمته يوم قبضه، كان ذلك له، وأما الذي لا يعرف بالدين فإنما يتبع الغرماء الورثة بثمن ما باعوا(ق من هلك وترك عينا وعرضا ودينأ، لا يدرى كم الدين ولا كم المال، فتريد بعض الورثة أن يحتمل للغرماء بالدين، ويخلوا بينهم وبين ما ترك، فلا بأس بذلك، إن كان فيه فضل كان للورثة وإن كان فيه نقصان كان عليه، ويكون تقدا، فلا بأس به، وإن كان يكون له الفضل وعليه النقصان، ويكون فيه تأخير، فلا خير فيه. وقد قيل: إن ذلك -وان تأخر - فلا بأس به، وكل واسع لمن عمل به، إن شاء الله( إذا هلك رجل وله دين فيه شاهد وعليه دين، فحلف الغرماء فاستحقوا، فليس و لورثة أن يحلفوا على الفضل، لأنهم تركوا الأيمان، إلا أن يقولوا: لم نعلم أن لصاحبنا (1) (ز3: 11/ب]، وانظر: المدونة: 349/3، والنوادر والزيادات: 452/19، والبيان والتحصل: .291111 (2)(ز3: 11/ب]، وانظر: المدونة: 146/9، والنوادر والزيادات: 85/10. .
(3) (ز1/12:3]، وانظر: المدونة: 232/9: والنوادر والزيادات: 19/10.
(4) [ز3: 13/أ]، وانظر: التوادر والزيادات: 152/10. .