تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 3251 القسم الثانى: النص المحقق إذا تجر المولى عليه في السوق وماله بيد وصيه ولا يعرف منه إلاخيرا ويكون وصيه قد أراد أن يختبره فيدان دينا فان ذلك يبطل عنه وإن كان وصيه قد خلى بينه وبين التجارة إذا كان ماله بيد غيره: إذا كان للمولى عليه أخت فتزوجت فأراد صلتها فلا يخلى بينه وبين ذلك ولا ينبغي له أن يجيز ذلك له * اذا كسب المولى عليه مالآبيده نزعه منه وليه وإن كان كسبه وسعى فيه( إذا باع المولى عليه ثوبا بثلاثين درهما ثم باعه المشتري بأكثرئم باعه الذي اشتراه ايضا بأكثر ثم صبغه الآخر بدينار فيقوم على المبتاع أيضا بغير صبغ ويترادان الأرباح فيما بينهم ولا يكون لأحد في ذلك ربح وما أخذ اليتيم من ذلك بطل عنه1 إذا تكارى المولى عليه الدابة فتعدى عليها فتلفت فلا ضمان عليه ( 99 (1) [ز3: 9/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 123/9.

(2)1ز3: 1/15].

(3)(ز3: 1/19].

(9)(ز3: 1/10]، وانظر: الذخيرة، للقرافي: 256/8..

(5)(ز11:3/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 316/11 . .

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة