تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ الختصرالكبيرلابن عبد الحكم 324 باب الطولد عليهة قال: وما ادان به السفيه فلا يلحقه ذلك إذا صلحت حاله وذلك مخالف للعبد(11 من آراد أن يحجر على وليه فليحجر عليه عند السلطان حتى يوقفه للناس ويسمع به في مجلسه ويشهد على ذلك ويرد بعد ذلك ما بويع به إذامات المولى عليه وقدادان فلا يقضى عنه وهو في موته بمنزلته في حياته إلا أن يوصي بذلك في ثلثه فيكون ذلك له إذا بلغ مثله الوصية إذا بلغ الولد فله أن يخرج عن أبيه إن كان أبوه شيخا ضعيفا إلا أن يكون الابن مولى عليه أو سفيها أو ضعيف العقل يخاف عليه فلا يكون ذلك له * إذا تزوجت المرأة بالبلد وولدت فأراد أبوها الخروج بها وكرهت فراق ولدها فذلك لها وليس ذلك لأبيها من تصدق على أمه حوهو مولى عليه- بدار حياتها ئم مرجعها إليه؛ فأجاز ذلك وليه فلا يجوز ذلك وليس ذلك له، ولا ينبغي أن يشهد عليه، ومن شهد على ذلك فليمح شهادته، وإن أبواذلك فليرفعه إلى السلطان حتى يرده أو يجيزه من ولاه السلطان كبيرا ضعيف العقل وهو كثير المال وفرض له نفقته وهو يخرج له جوائز وأعطية فلا ينبغي أن يعطيه منها شيئا إلا بالسلطان(27 وإذا رأى الولي من يلي عليه يبيع ويشتري فليس يلزمه في ذلك شيء (1)3ز3: 1/9]، وانظر: المعونة: 161/2، والتفريع: 222/2..

(2) (ز3: 9/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 128/9.

(3) (ز3: 19ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 99/60..

(4) (ز3: 9/ب)، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 66/5. .

(5) (ز3: 9/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 343/9.

(6) (ز3: 1/9]، وانظر: النوادر والزيادات، لاين أبي زيد: 215/12، والبيان والتحصيل: 413/13. .

(9) [ز3: 19ب].

(9) از3: 19ب].

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة