============================================================ 323 القسم الثانى: النص المحقق حمالتي، فليس ذلك له، وهو حميل كما هو، يقول: إلا أن يكون قام عليه(2) من تحمل فمات قبل الأجل، فدعا ورثته إلى وثيقة بالحق فأبى الغريم، فليس ذلك لهم ويأخذحقه إذاكتب الرجل حقه على الرجلين حيهما عن ميتهما، فأيهما شاء أن يأخذ أخذ، فلا بأس بذلك، وليس له أن يعمد إلى أحدهما فيأخذه بماله كله، وكلاهما حاضر موسر، فأما إذا كان معسرا أو غائبا فذلك له، فإن كان أحدهما غائبا فقام على الحاضر، فلم يجد عنده إلا نصف الحق، فأخره السلطان بالنصف الآخر، ثم قدم الغائب، فله أن يأخذه بحقه كله(ق) * إذا تحملت المرأة ابن زوجها بدين، رهنته بذلك عبدا لها عنه، فحل الأجل وهو غائب، فتدفع ذلك بالسلطان أوثق لها، وإن دفعته بغير السلطان أجزأها(") من أحال رجلا على رجل، وهو ملي أو مفلس قد علم بفلسه، ثم رضي به وبرأه منه، فليس له أن يرجع على صاحبه، وإن أحاله على مفلس لا يعرفه، فإنه يرجع عليه، لأنه غره ولم يطلع منه على مثل ما اطلع هذاى من أحال رجلا بدين له على مكاتبه، ففلس المكاتب أو عتق أو مات، فإنه يرجع الى سيد المكاتب، وإن أحاله في أول نجم أو آخره، فذلك سواء، وإنما الحوالة أن يحول الرجل الرجل على مال له على الذي أحيل له، فذلك الحول الذي يرجع به صاحبه على من أحاله، فإن كان إنما أحاله عليه، ولم يكن له عنده شيء فأفلس الذي أحيل عليه، فإنه يرجع إلى صاحبه الذي أحاله، لأن ذلك حمالة وليس بحول(5) من كان عليه خمسون دينارا فأحيل عليه رجل بمائة، فخمسون حوالة لا يرجع فيها وخمسون حمالة يرجع بهارن (1) (زة: 6/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 194/10، والبيان والتحصيل: 362/11. .
(2)(ز3: 6/ب]، وانظر: المدونة: 182،187/9، والنوادر والزيادات: 216/10 .
(3) (ز3: 6/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 121/10، والبيان والتحصيل: 319،318/11. .
(4) لز3: 117.
(5) [ز3: (/أ]، وانظر: المدونة: 296/9، والنوادر والزبادات: 156/10.
(5)[ز3: 1/9]، وانظر: النوادر والزيادات: 256/15، والبيان والتحصيل: 292/21. .
(7) (ز3: 1/9]، وانظر: النوادر والزيادات: 156/10، والبيان والتحصيل. 291/11. .