تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ المختصرالكبير لابن عبد الحكم من تحمل لرجل بدين فهلك المتحمل، رجع صاحب الحق على غريمه(4) من تحمل بوجه رجل فخرج إلى سفر، كان عليه أن يعطيه الحق، والحميل بالوجه إذا لم يأت به حميل بالحق إلا أن يشترط (إلى)(2) حميل بوجهه، ليس من المال في شيء، فإن شرط ذلك فلا مال عليه(ق إذا تحملت المرأة بزوجها، ثم ادعت الإكراه، فإن ذلك تعسف إذا تحمل الرجلان بالرجل أيهما شاء أن يأخذ بحقه أخذه من سلعة باعها إياهما حيهما بميتهما فمات أحدهما، فإنه يأخذ حقه من ماله كله، ويتبع الورثة الآخربما عليه إلى متهى أجله، وليس لهم شيء قبل ذلك، ولو أن الميت لم يكن له مال لم يكن لصاحب الحق أن يأخذ من الباقي شيئاحتى يحل أجله(5) من باع غلامه وانتزع ماله وعليه دين، وتحمل أن يأتي بعض غرمائه بماله إذا طلبه سالما من كل علق ينقص حقه، فذلك حمالة(5) من تحمل بكراء فأعطاه الكري دنانير وثيقة من حمالته فأفلس، فأراد الغرماء يدخلون عليه، فليس ذلك لهم، وهو بمنزلة الرهن(، من كان له على رجل حق ثم باعه بيعا، وكتب على رجل حمالة أيهما شاء أن يأخذ بحقه أخذ، ثم مات فباع كل شيء له فاستوفى ثلثي حقه، فسأله ورئته أن يحلله ففعل، ثم ذهب إلى الحميل يطالب، فقال، قد أحللت الذي تحملت لك به وليس لك شيء، فأرى أن يكون الذي وصل إليه من المالين جميعا بالحصص، ويحلف بالله: ما وضعت الاللميت، ثم يكون على حقه(") من تحمل لرجل بحق فأخره عند محل الأجل، فقال له الحميل: قد انفسخت (1) (ز3: 5/أ]، وانظر: الموطأ:756/2، والمدونة: 182،187/9.

(2) كذا في المخطوط.

(3) (ز3: 115]، وانظر: النوادر والزبادات: 211/16.

(4) (ز9: 5/ب]، وانظر: المدونة: 227/9، والنوادر والزيادات: 148/16.

(5) (ز3: 15ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 119/10.

(5) (ز3: 15ا].

(7) (ز3: 6/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 55،154/10].

(9) (ز3: 1/6]، وانظر: البيان والتحصيل: 366/11.

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة