============================================================ 327 القسم الثانى: النصالمحقق باب الحمالة قال: ومن تحمل لرجل بصاحبه يأتيه به الغد، فخرج الذي يحمل به من ليلته، فإن الحميل غارم للمال(1) من تحمل برجل عليه دين، فمات، غرم الحميل"، إذا تحمل رجل لرجل، فحل الحق، فقد اختلف فيه بأيهما يبدأ بماله، فقين: يبدأ الطالب بمال أي الرجلين شاء، إن شاء بالحميل وإن شاء بالغريم، وقيل: يباع مال الغريم إلا أن يكون ميراثا فيبدأ بمال الحميل، وقيل: أما كل رجل موسر ظاهر المال، يبدأ بالغريم، فإن عجز رجع إلى الحميل، وأماكل معدم أو غائب موسر فإنه يؤخذ من الحميل، ولا ينتظر الغريم، وبهذا نأخذ(ق إذامات الحميل قبل الأجل، فقد اختلف فيه، فقيل: يقضى من ماله إذامات من حمل به، وقيل: يؤخذ من ماله فيوقف حتى يحل الحق، فإن قضاه رد المال إلى ورثته، وإن لم يقضه دفع إلى الغريم في حقه، ولم يدخل الغرماء عليه، والأول أعجب إلينال يجوز حمالة المرأة بغير إذن زوجها ما بينها وبين ثلث مالها من لزم رجلا بحق له، فقال له رجل: أنا لك بمالك فخرق الذكر(5) الحق، ل واطلبني بما عليه من غير أن يكون تحول على حق كان للغريم إلا حمالة، فشق الصحيفة واتبعه وأفلس أو مات ولاشيء له، فإنه يرجع إلى غريمه الأول(5) * الحمالة بجعل حرام لاتحل() (1) (ز3: "1أ]، وانظر: المدونة: 134/9.
(2) (ز3: 3/ب]، وانظر: المدونة: 782/9، والتوادر والزيادات: 116/10. .
(3) (ز3: 3/ب]، وانظر: المدونة: 190/9، والبيان والتحصيل: 376/71. .
(9) (ز3: 4/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 116/60.
(5) (ز3: 4/ب]، وانظر: المدونة: 224،223/9.
(6) هكذا في المخطوط، ولعل الصواب: (ذكر).
(7)(ز3: 9/ب]، وانظر: المدونة: 233/9.
(9) (ز3: 5/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 129/10، والبيان والتحصيل: 289/67. .