تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ المخنصر الكبيرلابن عبد الحكم شاء ردها وحاصهم وإن شاء حبسها ولاشيء له(3) من استدان فزرع فاستأجر أجيرأئم عجز عنه واستدان فإنه يبدأ بالآخر فالآخر لأنه أحياه للذي كان قبله فإن فضل شيء كان للأول وإن لم يفضل شيء لم يكن له شيء و الأجير مبدأ على كل ذلك كان أولا أو آخرا من تكارى أرضا فزرع واستأجر ثم رهن الزرع وقبضه المرتهن ثم فلس فبدأ صاحب الأرض والأجير يتحاصان يحاص صاحب الأرض بكري أرضه ويحاص الأجير باجارته( من كان عليه دين ببينة فأقر بدين لأناس وليس لهم عليه بينة فذلك ثابت عليه ما لم يتبين فلسه فإذا بان فلا يجوز ذلك له وكذلك لو أقر بدين لامرأته وأقام سنين ثم فلس فإنها تحاص مع الغرماء(ه من كان له عند رجل قراض فأفلس وفي يده أمتعة للناس فإنه يحاص الغرماء إلا ان يقيم البينة على شيء أنه من ماله(5) من صالح امرأته بعشر دنانير ثم فلست فهو والغرماء أسوة كما يحاص وغرماء زوجها إذا فلس بصداقها(ه، من حمل طعاما عل ظهر أو سفينة ثم فلس فهو أولى بمافي يديه حتى يستوفي كراءه(3) من تزوج امرأة بعبد بعينه وعليه دين محيط بماله يقوم عليه الغرماء فهي أحق به حين لم يوقف على فلس حتى أصدقهار") (1) [ز7: 199ب].

(2) 3ز7: 99/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 29/10، والبيان والتحصيل: 396/10. .

(3) (ز7: 99/أ]، وانظر: النرادر والزيادات: 10/و7:.

(4) [ز7: 99/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 51/16.

(5) [ز12:3ب].

(6) (ز2:3/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 99/70..

(2) [ز12:3ب].

(9) (ز2:3/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 56/16..

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة