============================================================ 315 القسع الثانى: النص المحقق من ارتهن سلعة لرجل فاشتراها منه ثم فلس فالمرتهن أولى بها فإن أحب البائع ان يفتكها من المرتهن فيكون أولى بها بالثمن الذي له ويحاص الغرماء بما افتكها به فذلك له(2 من فلس فوقعت له شفعة فقال له الغرماء خذها ونحن نزيدك مائة دينار في ثمنها ونحطها من دينك فأبى؛ فليس ذلك لهم عليه أن يأخذها(2 من استأجر أجيرا على أن يحفظ رحله وعلوفة ظهره أو بيع متاعه فأفلس فالأجير أسوة الغرماء من اكترى دارا سنة فسكن الستة أشهر ثم فلس فصاحب الدار أولى بما بقي من السنة ويحاص بما مضى من السنة الغرماء، وإن أحب أن يسلم الدار كلها ويحاص بالكراء كله؛ فذلك له من باع سلعة ففات بعضها وبقي بعضها، فإن أحب أن يأخذها بقيمتها مما باع ذلك له ويحاص بالباقي فإن أحب الغرماء أن يحبسوها ويدفعوا إليه قيمتها على حساب ما باع فذلك لهم وإن أحب أن يسلمها ويحاص فذلك له55 إذا أفلس الصناع فأخرج الصائغ سبيكة فقال هذه لفلان وأخرج النساج غزلا فقال هذا لفلان فلا يقبل ذلك منه إلا ببينة1 من باع جارية بمائة وأقبض من ثمنها خسين فولدت عند المشتري يعني من غير سيدهائم ماتت وفلس فأراد أن يأخذ ذلك فليرد الخمسين كلها وليس هذا مثل الرجل يبيع الرأسين فيقبض نصف الثمن ثم يفلس ويأخد أحدهما(3) من باع جارية فاقتضى بعض ثمنهائم فلس فرده وأخذها ثم وجد بها عيبا فإن (1) [ز7: 97/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 415/10 . .
(2) (ز3: 97/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 263/11..
(3) (ز7: 97/ب]، وانظر: التوادر والزيادات: 79/16،55/7..
(9) [ز: 97/ب]، وانظر: المدونة: 227/9، والبيان والتحصيل: 422/10..
(5) [ز7: 197ب].
(6) (ز7: 199أ)، وانظر: النوادر والزيادات: 72/7..
(3)1ز7: 1199].