============================================================ ت بان 0قال1416ق016100 مكتبة الففه المالكى 3681 الختصرالكبيرلابن عبد الحكم كل سلعة وبعض الثمن: يستأنى بعروض الغريم ودوره الشهر والشهرين يطلب بها الاثمان ويستأنى باخيوان اليسير من تكارى كراء مضمونا أو آسلف في سلعة مضمونة ثم فلس الكري قبل آن يقبض فهو أسوة الغرماءد من فلس فوقف ماله، فوجد رجل سلعته فتوانى عن قبض سلعته حتى مات المفلس فهو أحق بمتاعه من الغرماء، وإن مات المفلس إذا وقف السلطان مال (4) المفلس من باع أصل حائط لا ثمر فيه ثم فلس وفيه ثمر، فيأخذه صاحبه بثمره، إلا أن يحب الغرماء أن يدفعوا إليه حقه فهو أولى به ما كان في الأصل، فإذا جذ فلا سبيل له إليه ولا إلى ما أخذ منه قبل ذلك من أتى سفينة واشترى قمحا من هذا فصبه فيها ومن آخر فصبه فيهانم أفلس (6) فهم أولى به يتحاصون على قدر أموالهم من عين رجلا في عطائه فحبس العطاء وله مال فيه وفاء فلا يأخذ ذلك من ماله (8) من شارك رجلا في مال بعينه فلا يلحقه ما ادان شريكه (1) [ز7: 135ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 359/10..
(2)(ز7: 95/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 382/10.
(3) (ز7: 95/ب]، وانظر: البيان والتحصبل: 366/10..
(4) [ز7: 96/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 426/15.
(5) (ز7: 96/أ)، وانظر: البيان والتحصيل: 449/18، وفي التوادر والزيادات: (وقال ابن عبد الحكم عن مالك فيمن ايتاع حائطا ئم أقاله وقد صار فيه تمر قديبس، فلا خير فيه إلا أن يفلس مشتريه فيكون أحق به من الغرماء، لأن الحكم أوجبه له). انظر: التوادر والزبادات: 69/60. .
(6) (ز7: 96/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 57،56/10..
(7)[ز7: 97/أ]، وانظر: النوادر الزيادات: 85/10..
(8)[ز7. 1/97]، وانظر: النوادر والزيادات: 29/10 والبيان والتحصيل: 23/12..