تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 371 القسم الثانى: النصالمحقق اصيب وشهد قوم أن ماعنده شيء، فأرى أن يسجن ولا يعجل بسراحه (2) من تفالس من غير أمر يأتي به أخرج من سوق المسلمين" إذاكان الحتمال يدير الابل تحت قوم ثم فلس وتحت أحدهم منها بعير فهو أحق به من حمل طعاما ففلس صاحبه فهو أولى به مادام في يديه وكذلك الصانع يموت من دفع إليه أو يفلس: من باع دابة فنتجت فباع نتاجها وحبسها، فإن شاء صاحبها أخذها ولاشيء له في ولدها، وإن شاء آسلمها وحاصرد إذا خلع الرجل من ماله، ترك له ما يعيش به هو وأهله وكسوته، وفي زوجته شك، وإن آجر نفسه فكذلك إذا وهب المفلس للثواب أخذ الغرماء ذلك، والواهب على هبته إذا أفلس صاحبه بمنزلة البيع من ابتاع رأسين بعشرين دينارا واقتضى عشرة وباع رأسا وبقي رأس فليرد خمسة ثم يكون أولى بما وجد من الغرماء * وكذلك لو كانت أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب، (وهذا فهورة)) على ما ذكرناه في الرأسين إذا بيعا جميعا، لأنه لا يجوز أن يأخذ السلعة وثمنها فكذلك بعض (1) (ز94:7/ب]، وانظر: البيان والتحصل: 382/70.

(2) (ز7: 99/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 16/15، والبيان والتحصيل: 382/60. .

(3) (ز7: 194ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 122/7..

(9) (ز7: 99/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 26/16.

(5) [ز7: 1/95]، وانظر: البيان والتحصيل: 442/16. .

(6)ز7: 95/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 352/10.

(7) (ز7: 95/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 47/10..

(8)(ز7: 95/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 359/70.

(9) مكذا في المخطوط.

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة