تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 26/69ff19.2106201.2 مكتبة الففه المانكى المختصرالكبيرلابن عبد الحكم 316 بالدابة والعبد الذي بيده حتى يستوفي وكذلك لو لم يقبضه حتى فلس كان أحق به و كذلك إذا كانت إبلا بأعيانها(1) من تكارى حانوتا يبيع فيه ثم فلس فصاحب الحانوت أسوة الغرماء وكذلك المنزل من قام عليه غرماؤه ففلسوه فيما بينهم وأخذوا ماله ثم داينه آخرون؛ فهم أولى بما في يديه ر من اشترى أدما وقطعها خفافا أو نعالا فلا سبيل لصاحبه للفوت الذي دخله(4) * إذا وقف السلطان مال المفلس؟ لم يجز إقراره صاحب الرهن أحق به من أهل الدين من فلسه السلطان فياع ماله، فوضعه على يدي رجل فضاع؛ فمصيبته من الغرماء وقدبرئ الغريم قد قيل إن المفلس إذا جمع ماله فوضع على يدي عبد فتلف، إن الدين عليه كما هو وإن مصيبته عليه ونماءه له، وهذا أحب إلينا * إذا وجد الرجل سلعته فمنعه الغرماء منها وقالوانبيع ونعطيك؛ فليس ذلك لهم (9)1 الا أن يعطوه أو يضمنواله من كان يبيع في السوق ويشتري ثم تفالس، وزعم أن لا شيء عنده، وأنه (1)(ز3: 93/أ)، وانظر: المدونة: 237/8، والنوادر والزيادات: 77/10..

(2)(ز1: 93/أ)، وانظر: البيان والتحصيل: 547/10.

(3) انظر : البيان والتحصل: 553،513/10.

(9) (ز3: 93/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 435/10. .

(5) (ز93:7/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 54/10، والبيان والتحصبل: 426/10. .

(6)(ز7: 93/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 34/16.

(7)(ز7: 93/ب]، وانظر: المدونة: 252/9.

(8)(ز7: 1/94]، وانظر: المدونة: 527/8، والنوادر والزيادات: 55/10. .

(9) (ز7: 1/94]، وانظر: النوادر والزيادات: 55/10.

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة