============================================================ 3151 القسم الثانى: النص المحقق فرقمه وخلطه بغيره فهو أولى به إذا قلسن، من فلس وعليه طعام وعروض فإنما تحاص له بقيمة ذلك يوم يشتري لهم ويبيعوه بالفضل الأجير أولى بما في يديه من الزرع والحائط إذا فلس صاحبه، فإن مات؛ فالأجير أسوة الغرماء الأجير الذي يبيع في الحوانيت أو يخدم أسوة الغرماءل صاحب الأرض أولى بالزرع حتى يستوفي كراء أرضه من فلس ثم ثاب له مال فغرماؤه أسوة فإن لم يثب له مال حتى داين آخرين ففلس فقام به الأولون والآخرون فإن الآخرين أولى به من دخلت عليه فائدة من ميراث أو عقل جرح تحاص فيه الأولون والآخرون وتبع الغرماء المفلس بما بقي من حقوقهم إلا آن يكونوا يوم حاصوه رضوا بماله فابتاعوه بيعا فنقص عن حقوقهم فلا يتبعونه يحبس الموسر في القضاء إذا لم يقض حتى يقضي لايحبس المعسر اذائبت عسرة من اكترى ظهرا فحمل عليها حمولة وبرز فهو أولى بها من الغرماء إلا أن يضمنوا له كراءه في ثقة وملاء وكذلك من تكارى دابة أو استأجر أجيرا فهو أولى (7) (ز7: 91/ب]، وانظر: المدونة: 165/9 (2) (ز7: 91/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 85/60..
(3) (ز91:7/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 541/10. .
(4)[ز7: 92/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 77/16.
(5)(ز7: 92/ا]، وانظر: المدونة: 277/8، والنوادر والزيادات: 73/66..
(5) (ز7: 92/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 457/10..
(7) [ز7: 92/ب]، وانظر النوادر والزيادات: 49/10..
(8)[ز92:7/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 45/10.
(9) (ز7: 1193].