============================================================ 314 المختصرالكبير لابن عبد الحكم بحتاب التنلين من فلس فقد حلت حقوق الناس عليه، وكذلك من مات(1) * لا يباع حرولا يؤاجر في دين إذا أفلس الرجل فوجد رجل سلعته ، ارتفعت الآسواق أو انخفضت ، فهو احق بسلعته إن شاء أخذها وإن شاء تركها وحاص الغرماء، إلا أن يشاء الغرماء أن يعطوه ثمنها فيكون ذلك لهم، فإن كان المشتري قد باع بعض متاعه فرب المتاع أولى بما وجدمنه إن وجد نصفه أخذه بنصف الثمن وحاص الغرماء بالنصف، ولو وجد المتاع كله وقد اقتضى بعض ثمنه، فإن أحب أن يرد ما اقتضى ويأخذ سلعته فذلك له، فإن وجدت سلعته قد (عميت) (5) فإن شاء أخذها بالجميع وإن شاء أسلمها، فإن وجدها قدولدت فباعها وحبس ولدها كان له أن يأخذ ولدها بحصتهم من الثمن * إن وجدثوبه قدخلق؛ فإن شاء أخذه وإن شاءأسلمه من اشترى غزلا فنسجه أو بقعة فيناها، ثم فلس فإن صاحب الغزل والبقعة ()- يكونان شريكين بقدر الكتان من النسج وبقدر البقعة من قدر العمارة 1 من اشترى جارية فولدت من غير سيدها، فسيدها أولى بها وبولدها إلا أن يعطى ثمنها من اشترى زيتا فصبه في جراره بشهود معه أو دنانير فصبها في كيسه أو بزا (1) (ز7: 94/أ]، وانظر: المدونة: 145/9 (2) (ز189:7ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 7/16..
() كذافي المخطوط، ولعل الصواب: (عيبت) .
(4)[ز199:7ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 7/16..
(5) (ز7: 1/91)، و. انظر: النوادر والزيادات: 60/10، وعبارتها: (قاله ابن الماجشون، وابن القاسم، وأشهب، وابن وهب، وابن عبدالحكم، وأصيغ- في من باع ثوبافخلق، أو توهى، أو دخله فسادئم فلس، إما يأخذه البائع يجميع حقه أو يدعه ويحاص - قالوا: إلا أن يكون ما دخل من البلى والفساد فاحشاجدا).
(5)[ز7: 1/91]، وانظر: النوادر والزيادات: 246/11..
(7)[ز7: 1/91]