============================================================ 3131 القسع الثانى:اللص المحقق ليس على الابن الموسر أن يحج أباه من ماله(1) على الرجل أن ينفق على أمه إذا كانت تحت زوج إذا كان زوجها محتاج2 ليس على الرجل أن ينفق على جده ولا على جدتهو يقضى على الغائب في الدين ويقسم عليه الربع ولا يقضى عليه في الربع إلا أن يكون قد خاصم عند القاضى ووقعت عليه البينة واستقصى حجته وسأله عما يريد ثم هرب عنه فليقض عليه وإن كان غائبا7ه) 99 (1) (ز7: 92/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 328/5.
(2)(ز182:1ب]، وانظر: المدونة (زايد): 265/4.
(3) [ز7: 1/93]، وانظر: الكافي، لابن عبدالبر: 696/2. .
(9) [ز7: 1/93]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 269/9..