============================================================ 3629 الختصر الكبيرلابن عبد الحكم لقد بحتاب النفقة يلزم الرجل التفقة على ابنه حتى يحتلم وعلى ابنته حتى يدخل بها زوجها، فإذا رجعت إليه بموت أو فراق فلا نفقة لها عليه(ن لا يحاسب الرجل ولده إذالم يكن له مال وإنما يحاسيه من يوم يحدث له المال فيما يستقبل عرضا كان أو عينا(2 لا يلزم الأم النفقة على ولدها(ق لا يلزم الرجل النفقة على أخيه ولا أخته ولا على ابن ابنه ويلزم المرأة النفقة على ابيها وإن كره ذلك زوجها وإن أحاط ذلك بمالها(ه، لا يأخذ الرجل من مال ولده شيئا إلا بإذنه إلا أن يحتاج فينفق عليه ابنه فضلا عن نفسه وأهله(5) * لا يأخذ الرجل من مال والديه إلا بإذنهماه للرجل أن يخرج ولده إذا بلغن إذا أنفق الرجل على ولده وفهم مال قد ورثوه وكتب ما أنفق عليهم فلما هلك اراد الورثة أن يحاسبوهم فإن كان لهم مال موضوع فليس عليهم غرم ما أنفق عليهم إذا لم يقل ذلك عند موته وإن كان له مال قد استنفقه فلم يوجد فإنهم يحاسبون بما أنفق عليهم وإن كانت أموالهم حيوان أو عروضا حوسبوا(ه، (1) [ز7: 90/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 269/4..
(2) (ز7: 190ب].
(3) (ز191:3أ].
(4)[ز7: 1196].
(5) (ز192:7ب].
(6)(ز1192:7] (7)[ز1192:7].
(9)(ز7: 192ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 327/5.