تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ القسع الثانى: النص المحقق والطبيب مثله(2) من دفع إلى غسال ثوبا يغسله، فصبغه صبغا يزيد أو لا يزيد ولا ينقص، فإن أحب صاحب الثوب أن يدفع قيمة الصبغ فذلك له، وإن أبى غرم الصباغ قيمة ثوبه(2 من دفع إلى صانع ثوبا فزعم أنه أعطاه يرقعه، وزعم الصانع أنه أعطاه يعمله، فالقول قول الصانع(و من ذفع إليه متاع ليصنعه، فانهدم عليه بيته فانكسر، فلا ضمان عليه، وإن ركب به البحر باذن صاحبه فغرق، فلا ضمان عليه، أو تأتي نار فتحرقه، فلا ضمان عليه(ه، إذا أفسد الصانع الثوب فسادا كثيرا ضمن قيمته يوم قبضه، وإن كان يسيرا رفاه، ثم ضمن ما نقص بعد الرفو من القيمة(ى) إذا سرق بيت الصباغ فيأتي من له عنده شيء، فيقول: هذا ثوب فلان وهذا ثوب فلان، وقد سرق متاع الآخرين، فيحلف أصحاب ذلك ويأخذونه، والمفلس كذلك(5) يضمن العبد الصانع ما أفسد في ذمته، وإن خافوا جناية تبين الناس، فذلك في ذمتهم( 98 (1) [ز7: 1/99].

(2)1ز1198:7].

(3) (ز7: 199ب].

(4)[ز1: 199ب].

(5) [ز2: 199ب].

(6) [ز1195:2].

(7)(ز7: 189أ].

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة