تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (320 الختصرالكبيربن عبد الحكم مصدق، والخباز مثل ذلك والصانع، إلا أن يأتوا بأمر لا يستعملون مثله() إن قال الخياط: أمرتني بقباء، وقال رب الثوب: بقميص، فالقول قول الخياط، وعليه الثمن، وله قيمة ذلك يوم عمله، والصباغ مثل ذلك(2) من دفع إلى حائك ثوبا، فقال: استعملتني سبعا في أربع، وقال رب الثوب: مسا في ثمان، فيحلف الحاتك، فإن نكل ضمن ما أفسد، والحائك في مثل هذا والبناء يسواسواء، ولأن الحائك قد حاز ما استعمل والبناء لم يحزق لا يضمن الثقاب للؤلؤ إذا انكسر، إلا أن يكون غر من نفسه فيضمن، وكذلك القوس تغمز والرمح تقوم، إلا أن يكون خرق بذلك(، إذا أفسد الخياط خياطة القميص، فإنه يترك الخياطة، ويقوم قيمة الثوب صحيحائم يقطع إذا بعث الخبز إلى الخباز فأعطاه غيره، فيقول: ليس هذا خبزي فلا يأخذه، ولكن يأخذ بخبزه مثل خبزه، وإن أخذ أصغر منه فلا بأس(5 لا يصدق الصناع بسرقات بيوتهم من دفع إلى صانع ثوبا ودفع إليه أجره، فدفعه الصانع إلى غيره، ثم فر الأول فوجد الرجل ثوبه، فإنه يأخذه ولا أجر عليه، ويتبع الصانع الآخر الصانع الأول الذي استصنعه(8) إذا صرع البيطار الدابة فانكسرت فلا ضمان عليه، إلا أن يكون تعدى، فيضمن، (1) [ز7: 95/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 83/7..

(2)[ز7: 186ب].

(3) [ز7: 186ب].

(4)[ز7: 96/ب].

(5)[ز7: 1197].

(6)[ز7: 97/أ]، جاء في النوادر عن ابن عبد الحكم: (لا يأخذ غير خبزته، في قول مالك). انظر: النوادر والزيادات: :/27.

(7)[ز197:7ب].

(9)[ز2: 1199].

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة