تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ القسم الثانى: النص المحقق إذا غرت أم الولد من نفسها فولدت، ثم استحقها سيدها، فإن الولد يقومون على أبيهم على أنهم أحرار بعد موت سيدهم أو يخفف عنهم في القيمة، فإن لم يقم الولد حتى مات سيد أم الولد فلا شيء له ولا لورثته؛ لأنهم قد عتقوابعتقها(2) ما أفسدت المواشي والدواب من الزرع والحوائط بالليل، فضمان ذلك على أهلها، وما كان بالنهار فلا شيء على أصحاب الدواب، ويقوم الزرع الذي أفسدت على الرجاء والخوف( إذا تقدم إلى أصحاب الكلب الضاري أو البعير أو الدابة، فما أفسدت ليلا أو نهارا، فعليهم غرمه(ق الحوائط التي تحرس والتي لا تحرس سواء، والمحظر عليها وغير المحظر سواء يغرم أهلها ما أصابت بالليل بالغا ما بلغ، وإن كان ذلك أكثر من قيمتها(") لو انفلتت الدابة بالليل فوطئت على رجل نائم لم يغرم صاحبها شيئا، وإنما هذا في الحوائط والزرع(ق من دفع إلى غسال ثوبا، فأخطأ به إلى رجل، فلبسه على غير معرفة، فلا غرم عليه، والغسال يغرم لصاحب الثوب، فإن لبسه وهو يعرف أنه ليس بثوبه، فهو ضامن(5 إذا احترق بيت خياط، فرأى توب رجل يحترق، فعليه الضمان، إلا أن يكون سيل أو صاعقة، والرهن مثله(5 (قال مالك])(9): من دفع إلى صباغ ثوبا يبيضه فصبغه، فقال: أنت أمرتني، فهو (1) [ز1129:7].

(2)[ز19:7]].

(3) [ز179:7ب].

(9)[ز7: 196]].

(5) (ز7: 1/80]، والكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبد البر: 857/2 . .

(6) [ز7: 195ب].

(7) [ز7: 185ب].

(9) زيادة من النوادر والزيادات:

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة