============================================================ الختصرالكبير لابن عبد العكم ولكن يسقيه حتى يصلح بثره(1، ليس لآبار الماشية حريم إلا على اجتهاد الإمام في الضررة من ترك آرضا براحا فاقتسمت، فبيعت وغرس فيها وعمر، ثم باع بعضهم حظه فقال: من يمر عليه بمائه لا أدعك تمر علي بمائك وذلك الماء منذ أربعين سنة ولا يعرف إلا ذلك -فإنه ينبغي له أن يدعو بأصل قسم كانوا عليه فيحملوا عليه، فإن لم يكن لهم قسم أقروا على حالهم(ق إذاكانت عين بين نفر فقل ماؤها فلم يكفب بعضا وكفت بعضا، فسأل من لم يكف أن يرفع فيها فأبوا عليه، فإن شاء الذي لم يكفب أن يعمل ويكون ما فضل من الماء بعد حصتهم التي كانت قبل يعمل له دونهم؛ فذلك له ولا يؤمر من كره الرفع مع صاحبه أن يرفع معه، ولكن الرافع أحق بفضل الماء وبالماء كله إن كانت البئر أو العين خربت حتى يعطيه نصف النفقة وليس له في الأرض شيء، إنما له الماء الذي اعتمل و أحيا، والبثر والعين في ذلك سواء * إذا كانت بثربين قوم يسقون عليها فاقتسموها على مناضح خسة، كل واحد يسقي من منضحه مما يليه، ثم إن بعضهم انقطع الماء من ناحية منضحه وارتفع التراب - فلا يقدر على أن يستقي شيئا يرسل الدلو فلا يخرج شيئا فأراد أن يسقي في مناضحهم أو يكلفوا العمل جميعا، فإن لم يكن لهم سنة يحملون عليها كلفوا العمل حتى يسقواجميعااق) إذا غرت الأمة من نفسها فتزوجت حرأ، أو اشترى رجل جارية فولدت له و لدا فإن السيد يأخذ أمته، ويكون الولد على أبيهم بقيمتهم يوم يحكم فيهم، فليس عليه فيمن مات قيمة، ويتبع به دينا إن لم يكن له مال ولا يسترق ولده(5) (7) [ز7: 176ب]، وانظر: للمدونة (طبعة زايد): 433/16..
(2)[ز7: 77/أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 22/17..
(3)ذ7: 1177].
(4) (ز7: 77/ب]، وانظر: المدونة (طيعة زايد): 432/16..
(5) (ز7: 78/أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لاين أبي زيد: 15/11.
(6)[ز7: 1/79].