============================================================ 307 القسم الثانى: النص المحقق منع، وإن كان لا يضر به خلي بينه وبينها، وكذلك العيون يمنع من حفرها إذا كان ذلك يضر جيرانه، وان كان ذلك في أرضه إذا كان يجد عن ذلك مندوحة1 من كانت بينهما عين فزرع عليها أحدهما فقل ماؤها، فأراد أحدهما أن يرفع فيها فمنعه صاحبه وقال: أخاف عليها، فإن كان ذلك يضر ملك الغير عند أهل البصر: فليس ذلك له، وقد قال رسول الله: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأم(2) وهو فضل آبار الماشية، وقوله: "لاينمنع نقع بثر"(5)، وذلك بثر الرجل ينهار فيقل ماؤها فلا (9) منعه جاره آن يسقي آرضه من بثره1 إذا كان للرجل الحائط فيه الكلا؛ فلا يمنع آحد إلا آن يكون يفسد عليه 1 (6) 1 لاتورث مياه الماشية، وليس هم فيها إلا الشرب سواء من هارت بثره؛ فليس على جاره أن يسقيه من ماء بثره إذا لم يكن فيها فضل عنه، وإنما يكون ذلك له إذا كان فيها فضل، وليس له آن يقول آسقي وديي حتى يبلغ، (1) (ز7: 75/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لاين أبي زيد: 22/77. .
(2) متفق عليه: أخرجه البخاري:830/2، في باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى...، من كتاب المساقاة، برقم: 2226، وملم: 2198/3، في باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلا...، من كاب الماقاة، برقم: 1566، ومالك: 794/2، في باب القضاء في المياه، من كتاب الأقضية، برقم: 1427، كلهم من حديث أبي هريرة فه.
(3) أخرجه مرسلا مالك: 745/2، في باب القضاء في المياه، من كتاب الأقضية، برقم: 1428، ومن طريقه البيهقي: 152/6، في باب ماجاء في النهي عن منع فضل الماء، من كتاب إحياء الموات، برقم: 11626، وقال: هذاهو المحفوظ مرمل، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه: 105/8، في باب بيع الماء وأجر ضراب الفحل، من كتاب البيوع، برقم: 14493، كلهم عن عمرة بنت عبد الرحمن رحمها الله.
و أخرجه مرفوعا ابن ماجه: 828/2، في باب النهي عن منع قضل الماء ليمنع به الكلأ، من كتاب الرهون، برقم: 2429، وأحمد: 139/6، برقم: 25131، وابن حبان: 331/11، في باب البيع المنهي عنه، من كتاب البيوع، برقم. 9955، والحاكم:30/2، من كتاب البيوع، برقم: 2361، وقال: هذا حديث صحيح الاسناد، ووافقه الذهبي، كلهم عن عمرة عن عايشة ناها (9)(ز76:7/أ]، وانظر: المدونة (طبعة زايد): 434/10. .
(3) [ز7: 76/ب]، وانظر: البيان والتحصيل، لاين رشد: 242/16. .
(6) [ز7: 76/ب]، وانظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: 266/13..