============================================================ ت بان 0قال1416ق016100 مكتبة الففه المالكى الختصرالكبيرلابن عبدالحكم 305 يفتح بابأ يقدمه إلى فم الزقاق في فناء نفسه مما بين بابه وباب الذي على فم الزقاق - فإن كان ذلك يضر به؛ فليس ذلك له، والناس يقبلون ويدبرون والسوق يكون في مثل هذا(2) إذا كانت لرجل أرضان متصلتان، ولقوم بينهما (أرض)(6) فيها طريق إلى مال اخر بينهم أيضا، فغرس في أحد ماليه وديا، فأراد أن يرفع الطريق إلى الأرض البيضاء لرفقه به وبهم وبعده من الودي وأسهل - فليس ذلك له إلا برضاهم، إلا أن يكون عظم الذراع قلا مضرة عليهم في ذلك، ولا إثم عليه فيه إن شاء الله، وإن كان بعيدا فليستآذنهم ر من انهارت بثره؛ اكره جاره أن يسقيه فضل مائه لئلا يهلك زرعه أو نخله (4) حتى يصلح (5)- لا تباع مياه الماشية ليس يكره صاحب الزرع والنخل أن يسقي فضل مائه غيره، إلا إن تهور (61 بتره أما بئر الماشية؛ فإنه لا يمنع فضله لأنه منع للكلأ لأنه لا يستطيع أحد إذا منع آن يرعى * لا بآس ببيع بثر الزرع من كانت له بثر يسقي بها حرثه فأراد آخر أن يحفر قريبا منها، فإن كان يضر به (1) (ز7: 124أ)، واتظر: المدونة: 213/10 (2) ليست في المخطوط، والسياق يقتضيها.
(3) (ز7: 179ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 55/17.
(4) [ز7: 74/ب]، وانظر: المدونة (طبعة زابد): 434/10.
(5) (ز7: 35/أ]، وانظر البيان والتحصيل، لابن رشد: 261/10. .
(6) [ز7: 75/أ]، وانظر: الاستذكار، لاين عبد البر:152/7.
(7)[ز7: 75/ب]، وانظر: المدونة (طبعة زايد): 432/10..
(9) [ز7: 175ب]، وانظر: المدونة (طبعة زايد): 288/7..