تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 305 القسم الثانى:النص المحقق لرجل أن يرفع جداره وإن سترعلى جاره وإن منعه الشمس والروح( من أعار جاره خشبة يغرسها في جداره ثم أغضبه، فأراد نزعها فليس ذلك له.

و أما إن احتاج إلى ذلك لآمر نزل به؛ فذلك له، وإن آراد بيع داره فقال أنا أنزع خشبك؛ فليس ذلك له ليس يقضى على الرجل أن يغرس خشبة لجاره في جداره، وإنما يرى أن ذلك من رسول الله على الوصاة بالجارد من كان له ممر في حائط رجل إلى مال له وراء ذلك الحائط، ولم يكن الحائط محظرا فأراد أن يحظره ويجعل عليه بابا - فليس ذلك له إلا برضاء الذي الممرله، وإن اراد أن يحظر ولا يجعل بابا يغلق فليس ذلك له؛ خوفا أن يطول ذلك وينسى فيجمل (919 عليه باب، ويقال لصاحب الممرئبت البينة على مرك اذا كان حائط بين شريكين فأراد أحدهما يغرس فدعا صاحبه أن يحظر معه: فليس ذلك عليه إذاكان بين الرجلين جدار فانهدم؛ فقد قيل إنه لا يؤمر ببنائه، وقيل إنه يؤمر به.

6)،018 وذلك أحب إلينا إذا كان شريكان في زقاق ليس بنافذ، وباب أحدهما على رأسه، وباب الآخر ريب من أقصاه، ليس يذهب الأول إلى الثاني إلا لحاجة، فأراد القاصي في الزقاق أن الحكم عن مالك، والبيان والتحصيل، لابن رشد: 393/9 (1) (ز7: 73/أ]، وانظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: 393/9، وفي النوادر والزيادات: 169/22. .

(2)[ز7: 173أ]، وانظر: الكافي، لابن عبدالبر:942/2.

(3) [ز7: 73/ب]، وانظر: الاستذكار، لابن عبدالبر:192/7.

(9) (ز7: 79/ب]، وانظر: الكافي في فقه أهل المديتة، لابن عبد البر:949/2، والبيان والتحصيل، لابن رشد: 188/9 (5) [ز7: 1/74]، وانظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: 276/16..

(5) (ز7: 1179]، وانظر: النوادر والزيادات: 37/11، وعبارته: (قال ابن القاسم: لا يجبر أحدمنهما على بنائه ومن طلب قسمة وكان مما يقم جبر الآخر على القسم معه وإن كان لا ينقم قيل له إما أن تبنيه معه والافبع معه)، والكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبدالبر.942/2..

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة