============================================================ 309 المختصرالكبيرلابن عبدالعكم من أحيا أرضا ميتة فهي له وذلك في فيافي الأرض والصحارى وحيث لا يتشاح فيه الناس وإحياؤها: إجراء العيون وحفر الآبار والبنيان والحرث فهذا كله من احياء الأرض وليس ذلك في أرض أهل الذمة التي قد حيزت وتركت خراجا ولا يجوز إحياء كل موضع يتشاح فيه الناس قريب من القرى إلا بقطيعة من سلطان(، من زرع أرضا فاستحقت فالزرع للزارع وللمستحق كراء الأرض ولا شيء له فبما زرع فيما قبل تلك السنة من عمر أرضا وغرس فيها وخرج إلى أرض أخرى فأراد هذه رجل آخر فإن كانت خربت وذهب غرسها وماؤها إلى ما لا ذكر له فذلك له (ق) من زرع أرضا ظلما قلع زرعه إن كان في إبان الزرع وإن كان في غير إبانه فله الكراء وإن كان غرسا قلع غرسه(ه) باب القخاء في البنياة إذا كان للرجل سفل وللآخر علو؛ فإصلاح السقف والجريد على صاحب السفل ليس للرجل أن يفتح كوة في جداره فيشرف منها على جاره. وأما كوى الضوء والروح التي يطلع منها فلا بأس (1)[ز7: 71/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 566/16..
(2)(ز7: 71/ب]، وانظر: الكافي: 884/2، والنوادر والزبادات: 355/7..
(3) [ز172:7أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 569/10..
(9) (ز72:7/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 383/7، والكافي: 895/2..
(3) [ز72:7/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 779/8، والنوادر والزيادات: 665/71، وعبارته: (عن ابن القاسم عن مالك في السفلي لرجل والعلو للآخر فاعتل السفلي فان إصلاحه على صاحب اليفلي وعليه تعليق العلو حتى يصلح سفليه؛ لأن عليه أن يجعله إما على بنيان وإما على تعليق. وكذلك لوكان على العلو فتعليق العلو الثاقي على صاحب الأوسط في إصلاح الأوسط).
(6)(ز73:7/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 92/17، وفيه أنها رواية ابن عبد الحكم عن ابن القاسم، والكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبد البر:939/2، 946، وذكر ابن عبد البر أن هنه رواية ابن عبد