تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ القسم الثانى: النص المحقق من اعترف في يده بعير وأتى صاحبه الذي اشتراه منه فأنكر فصالحه على دينارين كتبهما عليه ثم زعم الذي صالحه أنه قال: إن وجدت صاحب البعير أعطيتك حقك وجحد ذلك الذي عليه الديناران وأراد استحلافه فليس ذلك عليه إذا لم يكن وضع ذلك في كتابه (2) من ادعى على رجل أنه وعده إذا خرج عطاؤه أعطاه دينارين فأنكر وأراد أن يحلفه، فلا يمين عليه. [1/68] من صالح غريما له على مال له كان على رجل هو وصيه فصالحه على رقيق لميت تركهم على أن يدفع إليه بقية ما صالحه عليه من ثمار لهم وقفأ عليهم على أنه إن كان الرقيق مضت فيهم صدقة أو شيء حال دونهم من آبيهم فلا صلح بينهم فلا يجوز ذلك إلا صلح ثابت ليس فيه إن كان كذا وكذاوإن كان كذا وكذا(2) 99 ز.ب

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة