تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 26/69ff19.2106201.2 مكتبة الففه المانكى 3021 المختصر الكبيرلابن عبد الحكم باب القيحالة إذا وكلت المرأة زوجها في حق لها وبيع وشراء، ثم ادعت أنه لم يعطها شيئا فليس عليه إلا يمينه ويبرأ وكذلك القوم يوكلون الوكلاء في البلدان، ويقبضون لهم الأموال(، من وكل رجلا بخصومة حتى إذا [...] حلف المخاصم بالعتق أن لا يخاصمه فليس ذلك له إلا أن يكون شاتمه أو آذاه فيكون ذلك له وإلا فليس ذلك له، إذا وكل رجل رجلا فقبض ماله، فزعم الوكيل أنه قد أخذه، وليس لصاحب الين بينة والوكيل مقر، ولم يدفع إلى صاحبه شيئا، فليس ينفع إقرار الوكيل إلا ببينة عليه وإلا غرم الحق(و من باع متاعا ووكل بقبض ثمنه رجلا، فزعم أنه قد قبضه منه ودفعه إلى الذي له الحق فعليهم البينة بدفعهم إلى الوكيل، وليس على الوكيل إلا اليمين بالله جل وعز لقددفع من هلك وترك امرأة وأخا بالأندلس فادعت امرأته جميع ماترك وأرادت بيعه ف قام ابن الأخ فسأل القاضي أن يمكنه من إيقاع البينة على ما ترك عمه وأن يثبت أن أباه وارث الهالك وكان حيأ يوم هلك هذا الموروث؛ أمكن من تثبيت ذلك وإحيائه ثم وقف على يدي عدل حتى يأتي فيه أمر أبيه(ق من كان غائبا عن بلد وله به عشيرة ودار في يدي رجل فادعاها لنفسه فسأل عشيرة الرجل أن يؤذن لهم في تثبيت حق صاحبهم ومخاصمة الرجل قبل هلاك البينة فلا يمكنه من ذلك إلا بوكالة أو أمر يعرفه(6 (1)[ز7: 1/69]، وانظر: التفريع: 377/2.

(2)[ز7: 169ب].

(3) (ز7: 69/ب]، وانظر: التفريع: 376/2.

(9)[ز7: 1/69]، وانظر: التفريع: 322/2..

(5) (ز7: 69/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 214/9، والبيان والتحصيل: 283/9. .

(4)[ز7: 1/69]، وانظر: النوادر والزيادات: 219/8..

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة