============================================================ المختصرالكبيرلابن عبدالحكم باب الحل من جحد رجلا مالا فأقر له في السر ودعاه إلى الصلح ثم انطلق فإن شهد أنه انما يصالحه ليقر في العلانية ثم يقوم على حقه فصالحه في العلانية وأشهد عليه فلما فرغا خاصمه فالصلح جائز إلا أن يأتي بأمر من شهادة أو علم على أصل الحق أو..(1) أنه قدثبت من صالح رجلا من حقه ثم ادعى أن عليه يمينا أن لا يأخذ حقه إلا جملة فالصلح جائز وليس ذلك لهق من ادعى على رجل مائي دينار وأنكر الآخر أن يكون له إلا مائة وذكر ذهاب كر حقه فصالحه على زيادة من المائة ثم وجدكتاب ذكرحق فإنه يغرم له بقية حقه(4) من غاب شهوده على حق فطلبه فجحده الذي هو عليه فدعاه إلى الصلح ف أشهد في السر أني إنما أصالحه لجحوده إياي وإذا حضر شهودي قمت فالصلح ماض ولا ينفعه القيام بشهوده ولوشاء لم يعجل حتى يقدموااق، من صالح رجلا على دراهم كانت له عليه على أن يدفع إليه خمسة دراهم كل شهر على أن الدافع لا يمين له على صاحب الحق إن لم يأت ببينة غرم فلا ينفعه ذلك الشرط(5) من صالح امرأة على ثمنها من زوجها وترك مالأ وعرضا وعليه دين فإن كانت العروض معروفة فلا بأس بذلك( (1) كلمة غير مقروءة في المخطوط.
(2)(ز7: 166ب]، و. انظر: النوادر والزيادات: 176/7.
()[ز7: 1157].
(4)1ز167:7]].
(5) [ز7: 1/67]، و. انظر: النوادر والزيادات: 176/7، ونصها: (من كان له بينة غاتبة على حقه، وجحده غريمه، فصالحه، وأشهد سرا أنه إنما يصالحه لغيبة بيته وجحوده، وأنه يقوم إذا حضروا، فالصلح يلزمه، ولا قيام له).
(5)[ز7: 1167].
(7)[ز7: 167ب].