تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 2951 القسع الثانى: النص المحقق فإن نكل حلفت المرآة، وما كان من متاع النساء فأتى عليه بالبينة فإنه يحلف مع البينة أنه ما أعطته من ذلك المتاع يشتريه لها فإن حلف كان ذلك له وإن ادعى ذلك أهل المرأة بعد موتها مما يكون من متاع النساء فإنهم يحلفون ما علمنا ذلك ثم يكون لهم وما أخذت في بيت زوجها مثل النسج للثياب كما تفعل المرأة في بيت زوجها فيعطيها الصوف فتغزله وتنسجه ثم يموت فيدعيانه فهما فيه شريكان يكون لها فيه عملها ويكون له ثمنه والطست والتور من متاع المرأة وفرش البيت لها(3) ما اشترى الرجل من متاع المرأة فهو له إلا أن تقيم بينة أنها دفعت إليه ثمنه ليشتريه لها وإلا فيمينه، سقط الرجل الذي تأتى به المرأة فهولها إذا اختلفا فيه (ق * إذا ادعت أم الولد متاع البيت كلفت البينة على متاع النساء وليس بمنزلة الحرة وما أعطاها سيدها من الحلي والثياب فهو لها وما كان من متاع البيت مثل الفرش والحلي واللحاف والثياب التي على ظهرها فهولهااه (7)[ز7: 1/65]، وانظر: المدونة: 389/4، 39، والنوادر والزيادات: 617،616/9، وعبارته في النوادر، عن ابن عبد الحكم: (قال مالك: ما عرف بأحدهما قهوله، وما عرف بهما، حلف الرجل وكان له، فإن تكل حلفت المرأة وكان فا. وما عرف بالمرأة فأقام هو فيه بينة حلف ما أخذ منها فيه ثمتأ وكان له)، وفيه ايضا: (قال مالك: ومانسجته هي والصوف من عنده قهو بينهما، لها بقدر قيمة العمل، وله بقدر صوفه).

انظر: التوادر والزيادات: 616/4و618.

(2)(ز7: 1166]، وانظر: المدونة: 39/4.

(3) [ز7: 66/ب]، وانظر: المدونة: 39/4.

(9) (ز7: 166ب)، وانظر: النوادر والزيادات: 185/13.

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة