============================================================ المختصر الكبيرلابن عبد الحم و يأخذ دابته(1) إذا ادعت الجارية الحرية وشهودها غيب بموضع تذكره فإن جاءت بشهود أو شهادة غير قاطعة أقرت عند سيدها إن كان مأمونا ويمنع من وطئها(ق) إذا ادعت الجارية الحرية ونسبت بلادها وقبيلتها فان كان ما ادعت شينأ له وجه كتب الوالي بأمرها حتى يستبين ذلك والنفقة والمؤنة في ذلك على المشتري ولا يرد على البائع بقولها فإن تبين صدق ما قالت ردت على البائع ولم يلزمه شيء مما أنفق المشتري فان سمت بلادا بعيدة ولم تنسب تسبا يعرف إلا أمرا ملتبسا بطلت دعواها وإن نزعت عن قولها بطلت دعواها إلا أن يخاف. قال: وقال ابن القاسم: ويرجع السيد عليها إذا خرجت حرة بالنفقة التي أنفق عليها لاستبانة أمرها(ق) من دفع إلى رجل ذهبا في خرقة بحضرة شهود فقال: هذه مثل الذي تسألني وقبضهائم ادعى بعد ذلك أن لم يجد فيها إلا خمسين أو وجدها نحاسا فلا قول له ولكن يحلف الذي دفعها لقدكانت كما حدثتك ويبرأده إن قال له: اذهب فإن أنكرت شيئا أبدلت لك فالقول قول الذي دفعت إليه مع يمينه ويميته أن يحلف بالله ما أعطاه إلاجيادا في علمه وقد قال إنه يحلف بالله ما أعطاه الاجيادا والأول أعجب إلينا(،) من استسلف رجلا دينارا فقال المستسلف ما أسلفتني إلا دينارا لا يساوي درهما وأن صاحب الدينار الذي أسلفه يحلف لقد أعطيتك دينارا جيدا ثم يأخذ منه (5) * إذا فارق الرجل امرأته واختلفا في متاع البيت فما كان من متاع النساء فهولها وما كان من متاع الرجال فهو للرجل وما كان مما يصلح لهما جميعا حلف على ذلك وكان له (1)[ز3: 1/63]، وانظر: المدونة: 29/9، 86، والنوادر والزيادات: 167/9 .
(2)(ز7: 63/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 276/9..
(3)(ز7: 69/أ، وانظر: البيان والتحصيل: 146/11. .
(4) (ز7: 69/ب]، وانظر: المدونة: 292/6.
(5) (ز3: 69/ب]، وانظر: المدونة: 298/6..
(5)[ز7: 65/]].