============================================================ 257 القسم الثانى: النص المحقق من أقرلرجل بمال عليه وقال دفعته إليه لزمه المخرج منه بالبينة وإنما يقبل ما ذكر عليه وله في الحساب والشركة(2) من أقر لرجل برهن وأنكر الرجل وقال وديعة أو عارية فذلك له وعليه اليمين(، من ذكر رجلا حيا أو ميتا فقال جزاه الله خيرا ما أقرب معروفه لقد جئته مرة فأسلفني كذا وكذافطلب ذلك الرجل ورثته فليس ذلك لهم إذا كان على هذا الوجه ولم يذكره عند تقاضي أحدله ولا دعواه(ق من اعترف لرجل بمتاع له رهنه ولا بينة له فإن الورثة يحلفون ما نعلمه رهنك هذا المتاع ولا نعلم لك عليه ما ادعيت، من طلب منه منزل بكراء فقال هو لابنتي حتى أستشيرها ثم مات الأب وطلبت الابنة المنزل بهذه الشهادة فلا ينفعها ذلك إلا أن تكون حازت أو يكون لها على هبته أو صدقته شهود وكذلك لوكانت البنت صغيرة فلا حق لها في ذلكو من اعترف لامرأته بدين في مرضه ثم صح فادعى التوليج فليس ذلك له( من اعترف دابة بيد رجل وقال: بينتي غيب وأنكر ذلك رب الدابة ويقول الطالب أنا أدفع قيمتها وأخرج بها فليس ذلك له إلا أن يأتي بشبهة شاهد شهد أن قد سرقت له دابة1 لو اعترف رجل دابة وقامت له بينة فقال اشتريت منك أو وهبت لي فينكر ويقول أنا أذهب بها حتى أقيم البينة فليس ذلك له ويحلف بالله ما باع ولا وهب (1)(ز7: 1162].
(2)(ز7: 1/62]، وانظر: النوادر والزيادات: 236/70.
(3) [ز7: 1/62]، وانظر: المدونة: 42/9، والبيان والتحصيل: 437/10..
(4) [ز62:7/ب]، وانظر: التوادر والزيادات: 235/10، والبيان والتحصيل: 19/11.
(5) [ز62:7/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 152/9، والبيان والتحصيل: 393/79. .
(5) (ز72: 162ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 115/9.
(7)(ز7: 59/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 285/8.