تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ القسم الثانى: النص المحقق ذلك عليه وإن كان قد تقادم أحلف الرجل ماله عنده شيء(،، من استعمل صانعا حليا بدينار فلما فرغ قال: عملت يدينارين فيسأل عن ذلك اهل العلم بذلك العمل فإن كان شبيها بما قال الصانع لا يستيقن أنه قال باطلا كان اولى بالثمن لأن المتاع بيده فيأخذ حقه فإن نكل حلف الآخر إذا لم يأت بما يستنكر إذا هلك رجل وترك اثنين ثم أقر أحدهما أن أباه أقر أن فلانا ابنه فإن النسب لا يثبت ولا يجوز إقراره إلا على نفسه وبعطيه ثلث ما في يديه وهو نصف ميراث الستلحق وكذلك المرأة تقر بالدين على زوجها وينكر الورثة فيدفع إلى الغريم حقه إن كانت ورثت الثمن وإن كانت ابنة ورثت النصف ودفعت إلى الغريم نصف حقه فإن شهد على ذلك ابنه حلف صاحب الحق مع شاهد فإن لم يحلف أخذ من ميراث الذي أقرله من ذلك لأنه أقرله به وأنكر غيره(ق من باع جارية حاملا فتبرأ من حملها فتلد عند مشتريها ويقيم الولد سنين فإذا حضرته الوفاة ادعاه وقال هو ابني فإنه يصدق إلا أن يتهم بأن لا يكون له وارث وقد كان يعرف من المستلحق....(9) فإن اتهم فليس ذلك له وإن لم يتهم ألحق به وورته(ق من تزوج امرأة وشرط إن تسرى عليها فامرأته طالق ألبتة فلما حضرته الوفاة استلحق ابنا لجاريته، فإنه يلحق به ويرئه وترثه المرأة، أما لحوق الولد به فلأنه قد أقر على نفسه بنسب ولد ولد على فراشه فذلك يلزمه على ما بيناه ويرثه لأنه ابنه بثبوت به منه: * من قال لغلامه هذا ابني والغلام معروف أنه سندي والرجل فارسي هل يصير حرا مما استوقن من ذلك أنه ليس بابنه ولا ولده فهو غير لاحق به (5 (1) [ز7: 56/أ]، وانظر: المدونة: 169،162/9.

(2) [ز7: 156ب]، وانظر: المدونة: 116،169/8 (3) [ز7: 1/57]، وانظر: الموطأ:742/2..

(9) كلمتان مطموستان في المخطوط.

(5) (ز3: 1/59]، وانظر: المدونة: 39/6.

(5) (ز7: 59/ب]، وانظر: البيان والتحصبل: 292/9..

(7)1ز7: 59/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: و195/1، والبيان والتحصيل: 233/19. .

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة