============================================================ المختصرالكبيرلابن عبد الحكم من ابتاع رطبا بدرهم، فكال الرطب وحازه، ثم طلب الثمن، فقال: قد دفعت، فالقول قول الرطاب ما لم يفارقه وكذلك الطعام يكتاله في وعائه (3 إذا اختلف المتكاريان، فقال الكري: إلى المدينة، وقال المكتري: بل إلى مكة فقد اختلف فيه فقيل إن كان لم يركب فالقول قول الكري وعليه اليمين وإن ركب فالقول قول المتكاري فإن بلغا المدينة سئل عن كري المدينة ثم حملا عليه. والقول قول المتكاري ويحلف صاحب الدابة ما أكريتك إلا إلى المدينة ولا شيء عليه فإن انتهيا إلى مكة ثم اختلفا فإن الكري يحلف للمتكاري ما تكارى إلا إلى المدينة، وقد قيل إذا اختلفا في المدينة بعد أن يبلغا المدينة فالقول قول صاحب الظهر إلا أن يكون في زمان الحاج(ى إن اختلفا في الكري فقال المتكاري بكذا وكذا وقال المكري بكذا وكذا فإن كان الكري لم يبعد أو لم يبرح فالقول قول الكري مع يمينه ثم المكتري بالخيار إن رضي وإلا حلف وبرئ وإن كان قد أبعد فالقول قوله إن جاء بما يشبه وعليه اليمين وإن كان قد حمل وسار بعض الطريق أو جلها ولم ينقد الكري فالقول قول المتكاري وعليه اليمين لأننه قد انتقد حمولته وائتمنه على الكري إلا أن يأتي بما لا يعرف وكذلك إن اختلفا في شيء من الوزن والحمولة أو نقصان الذهب إلا أن يكون خروجه حين اختلفا من قرب ليس في رجوعه كبير مؤنة(ق إذا تكارى الرجلان إلى بلد ثم اختلفا في الكري بعد البلوغ فالقول قول المتكاري() من تكارى إلى بلد ثم جاء بعد ذلك يطلب منه الكري فإن كان بعد قدومه باليوم واليومين، فإنه يحلف على ذلك، ويكون ذلك له، وإن تركه حتى من قابل أو شيء قد طال فيحلف المتكاري، وكذلك كري البيوت والصناع وكري الظهر على نقد او الخياط يطلب حقه أو بعض الأعمال وإن طلب ذلك عند فراغه أو قريبا منه كان (1)[ز7: 53/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 357/7.
(2)(ز7: 1159]، وانظر: النوادر والزيادات: 126،125/7.
(3) [ز59:7/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 127/6.
(9)[ز1156:7]