تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 2831 القسم الثانى: النص المحقق جميعا فينفسخ البيع(1) * إذا ابتاع الرجل المتاع بالدراهم ثم اختلفا في الوزن، فإن للبائع وزن تلك السلعة التي يبتاع بها في ذلك البلد من تكارى من مصر إلى المدينة فله بالمدينة نقد مصرر من تكارى من المدينة إلى مصر فله بمصر نقد المدينة من ابتاع عبدا أو مسكنائم مكث حينا، ثم ادعى اليمين، حلف وأخذ حقه إلا أن تقوم بينة ر من باع رأسا في السوق، ونقد (الرقيق(15) المثاقيل وأعطي المثاقيل، فقال: ما بعت إلا بالقائمة، فليس له إلا المثاقيل، ولو شاء لبين من سلف في قمح، فقال البائع عند الأجل: إنما بعتك شعيرا تحالفا وتفاسخاة من أرسل رسولا يبيع غلاما له، فاختلفا في الثمن، فقال المشتري: أربعين، وقال الرسول: خسين، فإنهما يتحالفان فإن أبى الرسول أن يحلف فسخ البيع، ولم يقل لصاحب الغلام: احلف. وقال ابن القاسم: إن نكل الرسول حلف المشتري على الأربعين، وكانت السلعة له ولا يفسخ البيع (7) (ز(: 1/59]، وانظر: النوادر والزيادات: 402/6..

(2) [ز152:7ب].

(3) (ز52:7/ب]، وانظر: المدونة: 165/8.

(9)(ز52:7/ب]، وانظر: المدونة: 165/8 (5) [ذ152:7ب].

(5) خزج مطموس في الهامش قدر كلمة وهكذا قرأناه. وعبارة العتبي في المالة: وسثل عن الذي يقف بجارينه أو بغلامه في السوق فييعه بثمن ونقد أصحاب الرقيق المثاقيل فاذا وجب البيع بينهما قال له المشتري تعال أنقدك، قال: ما هو؟ قال: نقدالرقيق المثاقيل. قال: ما بعتكها إلا بالقائمة. قال مالك: ما أرى له إلا المثاقيل ولوشاء لبين.

(7)(ز115307)، وانظر: البيان والتحصيل: 279/7.

(9)(ز7: 53/أ]، وانظر: المدونة: 316/6.

(9) (ز7: 53/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 99،99/8.

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة