تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ المختصرالكبير لابن عبد الحكم إذا اختلف البائعان في ثمن السلعة، ققال المشتري: بخمسة، وقال البائع: بعشرة، فإن شاء البائع أعطى المشتري ما قال، وإن شاء حلف على ما ادعى، فإن حلف، قيل لمشتري، إما أن تأخذبما قال وإما تحلف على ماقلت فإن حلف برئ منهارة، إذا بان بالسلعة فالقول قول المشتري، ويحلف ما لم يكن أمر يعرف به كذبه، يقول: أخذت العبد بدينار أو بدرهم أو ما أشبهه، وقد قيل: إن ذلك بمنزلة ما لم يغير ما اذاكان قريبا لم تتغير السلعة، فإن تغيرت فالقول قول المبتاع، وهذا أحب إلينا قد قيل إن العبد إذا اشتراه الرجل فمكث حينائم اختلفا في اليمين، وقد فات العبد تحالفا ورد العبد إلى القيمة ولا يأخذ ثمنا قد قيل: إن قول أحد الرجلين إذا كان يشبه الحق فيما يراه فالقول قوله إذا فاتت بنماء أو نقصان( إن ادعى أحدهما أنه باع بنقد، وقال الآخر: بنظرة فإن بان بها فالقول قوله ويحلف، وإن لم يحزها فالقول قول البائع مع يمينه، والمبتاع بالخيار في أن يحبس أو يحلف ويرد من ابتاع سلعة فقبضها، ثم جاء يطلب ثمنها، فيقول: قد قضيتك فأما السلع الي تباع بالنقد مثل الحنطة والزيت واللحم وما أشبهه مما النقد فيه مع البيع كثمن الصرف، قإن المشتري يحلف ويبرأ وما كان من الدور والرقيق والأرضين والثياب وما اشبه ذلك، فإن البائع يحلف ويأخذ حقه، فإن لم يحلف حلف المبتاع" من باع حائطا واستثنى ثلاثة أعذق، فقال البائع: استثنيت خيارها، وقال المبتاع: لم يسم ذلك فيحلف المشتري ويعطي البائع ثلاثة أعذق من أوسط المال إلا أن يتحالفا (1)(ز7: 50/أ)، وانظر: المدونة: 65/9، والنوادر والزيادات: 409/6، والبيان والتحصيل: 455/7. .

(2)(ز7: 56/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 409/6، والكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبد البر: .6961 (3) (ز51:7/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 469/6..

(4)(ز7: 1151]، وانظر: النوادر والزيادات: 409/6.

(5) (ز7: 51/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 415/6. .

(6)1ز1/52:7)، وانظر: النوادر والزيادات: 415/6.

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة